نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5849، ص 1625
- نُشر
- 2 نيسان 2023
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1625)
حياة القانون
تعليمات النظر في طلبات التظلم ساري
رقم 5 لسنة 2023 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1625، نُشر في 2 نيسان 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البيئة الاستثمارية النافذ. النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية الوزارة : وزارة …
المادة 3
-أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التظلمات) برئاسة الأمين العام ويحدد بقرار تشكيلها نائبـه وأعضاءها ومقـررا يتـولى تنظيم جـدول أعمالها، وتدوين محاضـر جلساتها، وحفـظ قيودهـا وسجلاتها ومعاملاتهـا والطلبـات المقدمـة اليها، ومتابعة تنفيذ …
المادة 4
تختص اللجنة بما يلي:- أ- النظـر فـي طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية أو التحقـق مـن تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملهـا وعـدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التـي …
المادة 5
-أ- للمستثمر تقديم طلب التظلم وفق احكام هذه التعليمات من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقـوق المستثمر وضماناته المحددة في التشريعات ذات العلاقة او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون …
المادة 6
أ- يقوم مستلم الطلب وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه ابلاغ مقدم الطلب فورا لإكمال النقص خلال خمسة أيام عمل، وإن لم يقم مقدم …
المادة 7
على مقرر اللجنة إحالة طلب التظلم ومرفقاته المكتملة فورا الى اللجنة، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:- أ- بيان رأيه إن كان الطلب طلب تظلم يدخل ضمن اختصاص اللجنة أم لا. ب- بيان رأيه إن كان الطلب مستعجلا أم لا. ج- تحديد ما إذا إن كان الطلب …
المادة 8
على رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوتها فور ورود الطلب من مقرر اللجنة، وعلى اللجنة وخلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها تحديد فيما اذا كان الطلب مستعجلا أم لا ويعتبر الطلب مستعجلا في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كانت طبيعة الاجراء …
المادة 9
أ- على اللجنة اصدار أي من القرارات التالية خلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها اذا كان الطلب مستعجلا أو خلال عشرة أيام عمل اذا لم يكن الطلب مستعجلا: 1- إعلان امتناعها عن النظر بموضوع الطلب اذا تبين لها أن الطلب ليس طلب تظلم. 2- اعلان …
المادة 10
-أ- على رئيس اللجنة وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات دعوة اللجنة للاجتماع، وعلى اللجنة القيام بما يلي:- 1- الاطلاع على كافة الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة بالطلب ولها طلب تزويدها …
المادة 11
- أ- على مقرر اللجنة وفور انتهاء اللجنة من أعمالها وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات تبليغ النتائج التي توصلت لها اللجنة الى الجهة الرسمية. ب- اذا بينت النتائج التي توصلت لها اللجنة أن الإجراءات والقرارات المتخذة من …
المادة 12
مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات، على اللجنة الانتهاء من إجراءات النظر في الطلبات المقدمة لها وإصدار قراراتها أو توصياتها بموجب المادتين (10) و(11) خلال المدد التالية:- 1-خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ …
المادة 13
اسأل مساعدك عن تعليمات النظر في طلبات التظلم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.