نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5862، ص 2551
- نُشر
- 31 أيار 2023
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2551)
حياة القانون
تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار ساري
رقم 10 لسنة 2023 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2551، نُشر في 31 أيار 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـــــــــــــــــون : قانون البيئة الاستثمارية . النظــــــــــــــــــــام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية …
المادة 3
المادة 4
يجب أن يتضمن سجل صناديق الاستثمار البيانات والمعلومات الأساسية التالية :- أ- اسم صندوق الاستثمار وعنوانه. ب- غايات صندوق الاستثمار وأهدافه . ج- أسماء الشركاء المديرين والمساهمين وبياناتهم الشخصية أو شهادات تسجيلهم إذا كانوا أشخاصا …
المادة 5
- أ- تسجل لدى المسجل جميع الطلبات المتعلقة بصندوق الاستثمار بما في ذلك ما يلي: 1- تسجيل صندوق الاستثمار. 2- ترخيص الشريك المدير. 3- تعديل بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة بها أو تحديثها . 4- إيداع البيانات المالية. 5- التنازل عن …
المادة 6
أ- يقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار إلى المسجل الذي يقوم بتدقيقه والتحقق من صحة المعلومات المدرجة فيه وتوافقها مع مرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في النظام. ب- يصدر المسجل شهادة تسجيل صندوق الاستثمار بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر وفق …
المادة 7
- أ-على المسجل مراجعة الطلبات المتعلقة بتعديل أو تحديث بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة به مع إرفاق المستندات المعززة لطلب التعديل أو تحديث البيانات. ب-على المسجل إصدارشهادة بالتعديلات أو البيانات المحدثة بعد استيفاء بدل الخدمات …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- على المسجل بناء على طلب الشريك المدير تسجيل طلب إجراء تصفية الصندوق مرفقا به قرار الشركاء بالموافقة على التصفية وإحالته للوزير لغايات تعيين مصف . ب- لا يجوز شطب صندوق الاستثمار من السجل إلا بعد استكمال جميع اجراءات التصفية المنصوص عليها …
المادة 11
يحظر على المسجل تحت طائلة المساءلة القانونية الإفشاء أو الإفصاح للغير عن أي من الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بصناديق الاستثمار المسجلة لديه ، سواء أكانت ورقية أم إلكترونية إلا وفق ما تتطلبه التشريعات النافذة.
المادة 12
- أ- على المسجل مراجعة أي من الطلبات المقدمة له والتأكد من استكمال جميع المرفقات المطلوبة ، وإذا تبين له بأن مرفقاته غير كافية فيجوز أن يطلب أي وثائق إضافية. ب- لا يجوز النظر في الطلب غير المستكمل للمرفقات أو الشروط ، ولا يجوز النظر بالطلب …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.