التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2551
نُشر
31 أيار 2023
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2551)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار ساري

رقم 10 لسنة 2023 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2551، نُشر في 31 أيار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـــــــــــــــــون : قانون البيئة الاستثمارية . النظــــــــــــــــــــام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية …

المادة 3

تسري هذه التعليمات على صناديق الاستثمار وفروع صناديق الاستثمار الأجنبية .

المادة 4

يجب أن يتضمن سجل صناديق الاستثمار البيانات والمعلومات الأساسية التالية :- أ‌- اسم صندوق الاستثمار وعنوانه. ب‌- غايات صندوق الاستثمار وأهدافه . ج- أسماء الشركاء المديرين والمساهمين وبياناتهم الشخصية أو شهادات تسجيلهم إذا كانوا أشخاصا …

المادة 5

- أ- تسجل لدى المسجل جميع الطلبات المتعلقة بصندوق الاستثمار بما في ذلك ما يلي: 1- تسجيل صندوق الاستثمار. 2- ترخيص الشريك المدير. 3- تعديل بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة بها أو تحديثها . 4- إيداع البيانات المالية. 5- التنازل عن …

المادة 6

أ- يقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار إلى المسجل الذي يقوم بتدقيقه والتحقق من صحة المعلومات المدرجة فيه وتوافقها مع مرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في النظام. ب- يصدر المسجل شهادة تسجيل صندوق الاستثمار بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر وفق …

المادة 7

- أ-على المسجل مراجعة الطلبات المتعلقة بتعديل أو تحديث بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة به مع إرفاق المستندات المعززة لطلب التعديل أو تحديث البيانات. ب-على المسجل إصدارشهادة بالتعديلات أو البيانات المحدثة بعد استيفاء بدل الخدمات …

المادة 8

على المسجل تسجيل طلب إيداع البيانات المالية لصندوق الاستثمار مرفقا به البيانات المالية المدققة ومعززة بقرار الشركاء بالموافقة عليها.

المادة 9

يسجل طلب تسجيل حقوق الضمان والرهن من قبل المسجل بناء على إخطار من الشريك المدير مرفقاً به نسخة من سجل حقوق الضمان والرهن الموجود بحوزته مصادقا عليه حسب الأصول.

المادة 10

أ- على المسجل بناء على طلب الشريك المدير تسجيل طلب إجراء تصفية الصندوق مرفقا به قرار الشركاء بالموافقة على التصفية وإحالته للوزير لغايات تعيين مصف . ب- لا يجوز شطب صندوق الاستثمار من السجل إلا بعد استكمال جميع اجراءات التصفية المنصوص عليها …

المادة 11

يحظر على المسجل تحت طائلة المساءلة القانونية الإفشاء أو الإفصاح للغير عن أي من الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بصناديق الاستثمار المسجلة لديه ، سواء أكانت ورقية أم إلكترونية إلا وفق ما تتطلبه التشريعات النافذة.

المادة 12

- أ- على المسجل مراجعة أي من الطلبات المقدمة له والتأكد من استكمال جميع المرفقات المطلوبة ، وإذا تبين له بأن مرفقاته غير كافية فيجوز أن يطلب أي وثائق إضافية. ب- لا يجوز النظر في الطلب غير المستكمل للمرفقات أو الشروط ، ولا يجوز النظر بالطلب …

المادة 13

للمسجل وبموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات لأي من كبار موظفي الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 14

يتم إستيفاء بدل خدمات لقاء تقديم الخدمات وطلبات إيداع الوثائق وفق تعليمات بدل الخدمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 15

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية