نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5875، ص 3705
- نُشر
- 16 آب 2023
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3705)
حياة القانون
تعليمات النشاط الفني والثقافي ساري
رقم 5 لسنة 2023 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3705، نُشر في 16 آب 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : الأمين العام للشؤون …
المادة 3
أهداف النشاط الفني والثقافي. 1- تعزيز الثقافة العربية والإسلامية والاهتمام باللغة العربية. 2- إبراز العادات والتقاليد الأردنية الحسنة وحس المواطنة السليم والتأكيد عليها. 3- ابراز تاريخ الأردن ودور الهاشميين في البناء المؤسسي وإعمار الأردن …
المادة 4
مستويات ممارسة النشاط الفني والثقافي أولًا- على مستوى المدرسة: أ- يشكل مدير المدرسة بداية كل عام دراسي لجنة تسمى (لجنة الانشطة الفنية والثقافية) برئاسته، وعضوية ثلاثة معلمين من المختصين و/أو المهتمين بالأنشطة الفنية والثقافية وممثل عن …
المادة 5
المسابقات والفعاليات: أ- تقسم المديريات إلى أقاليم أو مجموعات حسب الأسس التي تصدر في بداية كل عام دراسي. ب- يحق للوزارة إجراء التغييرات التي تراها مناسبة ، سواء بتغيير أو اضافة المجموعات ، أو المراكز المشاركة في المسابقات والفعاليات حسب …
المادة 6
التحكيم أ- يُحّكم المسابقات الفنية والثقافية والفعاليات على جميع المستويات محكمون مختصون في مجال المسابقة ولهم خبرات سابقة في مجال التحكيم بموجب كتب تكليف رسمية من الأمين العام. ب- للأمين العام تكليف محكمين من ذوي خبرة من غير العاملين في …
المادة 7
الانسحاب والاعتراضات أ- يُمنع الانسحابُ من أي مسابقة أو فعالية إلا بقرار من مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال بناء على أسباب مبرره. ب- لا يجوز الاعتراض على قرارات لجنة التحكيم على مستوى الأقاليم و المجموعات والوزارة. ج- تُقبل …
المادة 8
الإجراءات التأديبية أ- تتخذ الإجراءات التأديبية بحق المشاركين المخالفين، بالحرمان من المشاركة في النشاط الثقافي أو الفني بقرار من مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال على النحو الآتي: أولاً: - الحرمان لمدة عام: في حال قيام المشارك …
المادة 9
التدريب والإشراف على فرق المديريات أ- يقوم معلم بتدريب فرق الطلاب الذكور، وإن تعذر ذلك تُكلف معلمٌة بتدريب فرق الطلاب شريطة أن يرافقها معلم باعتباره مساعد مدرب أو إداري. ب- تقوم معلمة بتدريب فرق الطالبات الإناث، وإن تعذر ذلك يُكلف معلمٌ …
المادة 10
جوائز المشاركين في المسابقات والفعاليات أ- توزيعُ الجوائز وتتويجُ الفائزين في المسابقات والفعاليات على مستوى المديرية. ب- توزّع الجوائز ويتوّجُ الفائزون في المسابقات والفعاليات جميعها والفرق الفائزة بالمراكز على مستوى الأقاليم و المجموعات …
المادة 11
النفقات المالية أ- تؤمّن المديرية وجبات الطعام أو صرف بدل وجبات لكل مشارك عن كل يوم يشارك به أثناء التدريب أو المسابقات أو الفعاليات أو الاحتفالات على مستوى المديريات والأقاليم والمجموعات والوزارة، على النحو الآتي: الفطور: دينار …
المادة 12
اسأل مساعدك عن تعليمات النشاط الفني والثقافي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.