التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5928
نُشر
16 تشرين الثاني 2023
المواد
32
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5928)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5928، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام النباتات الطبية . الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة. ب-تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص …

المادة 3

تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم ممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها.

المادة 4

تطبق هذه التعليمات على المرخص له بزراعة النباتات وحصادها وفق أحكام النظام.

المادة 5

أ- يتم منح رخصة زراعة النباتات وحصادها للأغراض الطبية أو الدوائية أو العلمية أو لغايات صناعية مشروعة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة. ب- ينحصر استعمال الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بأنواع النباتات التي يجوز …

المادة 6

يشترط في المرخص له بزراعة النباتات وحصادها، ما يلي:- أ‌- أن يكون أحد الأشخاص المعنوية التالية: 1- المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، ويتطلب عملها ممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها. 2- الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة …

المادة 7

يحظر إنشاء أو تأسيس أو تسجيل أي شركة لغايات ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات أو إضافة تلك الغاية إلى غاياتها في سجلاتها وعقود تأسيسها إذا كانت قائمة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة.

المادة 8

يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، محدَّداً فيه نوع الترخيص المطلوب ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صادرة عن دائرة مراقبة الشركات إذا كانت الجهة طالبة الترخيص من …

المادة 9

تتولى اللجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، والتنسيب للوزير بإصدار الرخصة ومنحها للجهة طالبة الترخيص، ولها طلب …

المادة 10

أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- يراعى في منح الترخيص مساحات الأراضي المرخص بزراعتها وفي الأماكن التي يحددها مجلس الوزراء وفق أحكام النظام. د- تكون …

المادة 11

أ-لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام. ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية عليها وتصنيع مشتقاتها وبيع المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد …

المادة 12

أ- تتولى الوزارة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات، أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب-يلتزم المرخص له بدفع بدل خدمات الرقابة بالقيمة المنصوص عليها في …

المادة 13

يلتزم المرخص له بما يلي:- ‌أ- زراعة النباتات في حدود المساحات المرخص بزراعتها وفي الأماكن التي يحددها مجلس الوزراء وفق أحكام النظام. ‌ب- ممارسة أنشطة زراعة النباتات بالاعتماد على زراعة الأشتال وعدم ممارستها بالاعتماد على البذور. ‌ج- عدم …

المادة 14

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح الحصول على أشتال النباتات للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1. أنواع وكميات وأصناف الأشتال المنوي الحصول عليها وآلية تعبئتها واسم ونوع المادة …

المادة 15

أ-تسلم أشتال النباتات للمرخص له بزراعة النباتات وحصادها أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الجهة الموردة على تصريح بالبيع وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات استيراد النباتات، الصادرة بمقتضى أحكام النظام. ب-تتم تعبئة نموذج التسليم …

المادة 16

يلتزم المرخص له بقواعد النقل في حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال المحتوى أو خلطه ببضائع أخرى، تراعى فيها المحافظة على إجراءات الأمن والسلامة العامة.

المادة 17

يلتزم المرخص له بتوفير أماكن محكمة الإغلاق لحفظ أشتال النباتات وتخزينها وتعبئتها وتغليفها، تراعى فيها قواعد وطرق التخزين والتعبئة والتغليف طبقاً للمعايير المعتمدة.

المادة 18

يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة في الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها، بما في ذلك:- ‌أ- أن يكون الموقع بعيداً عن التجمعات …

المادة 19

يلتزم المرخص له بالاشتراطات الخاصة والمتطلبات الواجب توافرها في المنشآت والمرافق والبنى التحتية المعدة لممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها وعلى أن تراعى فيها أنواع تلك النباتات، ومن ضمن تلك الاشتراطات:- ‌أ- أن لا تقل مساحة الموقع المخصص …

المادة 20

أ-يلتزم المرخص له بقواعد وأصول الممارسات الجيدة في معرض ممارسته أنشطة زراعة النباتات، بما يضمن مراقبة نموها ضمن بيئة ملائمة للزراعة وعلى أن تراعى فيها أنواع تلك النباتات، ومن ضمن تلك القواعد: - 1- زراعة النباتات في تربة نمو جديدة خالية من …

المادة 21

يلتزم المرخص له بمواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا زراعة النباتات وحصادها واعتماد أحدث الأساليب في معرض ممارسته الأنشطة المرخص بها وبما يضمن رفع كفاءة الإنتاج الزراعي المتخصص وتحسينه.

المادة 22

أ-يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح توريد حصاد النباتات للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- أنواع وأصناف وكميات النباتات التي تم حصادها المنوي بيعها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم …

المادة 23

أ-يسلَّم حصاد النباتات للجهة المرخص لها بمعالجة النباتات أو تصديرها أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه، شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات معالجة النباتات أو تعليمات تصدير النباتات (حسب مقتضى الحال)، …

المادة 24

أ-يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية:- 1- أنواع أشتال النباتات وكمياتها المشتراة من المرخص له بالاستيراد. 2- تاريخ وأوقات زراعة الأشتال وأنواعها وكمياتها وكذلك أنواع الأسمدة والمبيدات المستخدمة وتواريخ …

المادة 25

أ- للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له فحص أشتال النباتات أو حصاد زراعتها في معرض ممارسته الأنشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات لدى مختبرات الجهة التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة وفق …

المادة 26

يناط بالوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء المهام التالية:- ‌أ- إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح الحصول على اشتال النباتات من الجهة المرخص لها بالاستيراد وتصاريح توريد حصاد النباتات …

المادة 27

للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له:- أ‌- عدم القيام بعمليات الزراعة أو الحصاد إلا بحضور وإشراف ممثليها، ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة عن بعد بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية المرئية والمسموعة …

المادة 28

أ- ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال وقفه عن العمل أو تصفيته أو إعلان افلاسه او إعساره (حسب مقتضى …

المادة 29

أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح في أيٍ من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة البيانات أو المعلومات التي تضمنها طلب الترخيص أو الوثائق أو المستندات المقدمة لغايات منح الترخيص. 2- إذا لم تلتزم الجهة المرخص …

المادة 30

في حال إلغاء الترخيص وفق أحكام المادة (29) من هذه التعليمات لا يُعفِ المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

المادة 31

يلغى حكماً الترخيص بعد منحه، في أي مما يلي :- أ‌- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذه التعليمات. ب-إذا صدر حكماً …

المادة 32

للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح، في أي مما يلي :- ‌أ- إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو …

اسأل مساعدك عن تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية