التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1493
نُشر
17 آذار 2024
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1493، نُشر في 17 آذار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الإدارة المحلية. الوزير : وزير الإدارة المحلية. المجلس : مجلس المحافظة.

المادة 3

أ-1-على المجلس إعداد موازنة سنوية لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله وفقاً للمبالغ المخصصة له من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة على أن تكون مُوزعة على أساس شهري وِفق أوجه الإنفاق المُحدّدة في هذه التعليمات. 2- ترسل …

المادة 4

أ- يـتـم فـتـح حسـاب أمانـات لـدى الوزارة بالمخصصات المرصـودة لنفقات إدامة عمل المجلس. ب- تقوم وزارة المالية بناءً على طلب الوزارة بتحويل المبالغ المطلوبة إلى بنك تنمية المدن والقرى وفق المواعيد التالية: - 1- خلال فترة صرف رواتب موظفي …

المادة 5

على المجلس تزويد الوزارة بكافة مُعززات طلب صرف نفقات الإدامـة لتدقيقها ومُراجعتهـا وإجازتها من المراقب المالي في الوزارة وصـرفها وِفقاً لأحكام النظام المالي لمجالس المحافظات والتعليمـات الصادرة بمقتضاه.

المادة 6

يتمّ الإنفاق من المُخصصات المرصود في الموازنة لنفقات إدامة عمل المجلس على أوجه الإنفاق التالية: - أ‌- المُكافآت المُقرّرة لرئيس وأعضاء المجلس. ب‌- بدل ضيافة شهري بما لا يخالف البلاغات الصادرة بهذا الخصوص على أن لا يتجاوز المبالغ التالية: …

المادة 7

يجب أن لا يتجاوز مقدار نفقات الإدامة الشهرية للمجلس باستثناء مكافآت رئيسه وأعضائه وبدل إيجار مقره المبالغ التالية:- أ- (5000) دينار لمجالس محافظات كل من العاصمة واربد والزرقاء . ب- (4000) دينار لباقي مجالس المحافظات.

المادة 8

أ- تخصص سنوياً من إجمالي المخصصات المرصودة لنفقات إدامة عمل المجلس في الموازنة المبالغ التالية:- 1- مبلغ لا يتجاوز مجموعه ما يعادل (150) ديناراً عن كل عضو من أعضاء المجلس لغايات بدلات سفر رئيس وأعضاء المجلس في مهمات رسمية خارج المملكة. 2- …

المادة 9

مع مُراعاة التشريعات ذات العلاقة للوزير الموافقة على شراء سيارات أو مركبات لاستخدام المجلس في حال توافُّر المبالغ المالية اللازمة لذلك ضمن المخصصات المرصودة لنفقات إدامة عمله في الموازنة.

المادة 10

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية