نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5945، ص 4023
- نُشر
- 12 آب 2024
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5945، ص 4023)
حياة القانون
تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم ساري
رقم 7 لسنة 2024 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5945، ص 4023، نُشر في 12 آب 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام البعثات لأبناء المُعلمين في وزارة التربية والتعليم. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير …
المادة 3
أ- يحق للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان العام) أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته وفق السياسة العامة للقبول الموحد المنافسة على الاستفادة من المقاعد المخصصة للبعثة شريطة تقديم طلب الاستفادة. ب- يحق للحاصلين على …
المادة 4
- أ- يُقدَّم طلبُ الاستفادة إلى وحدة تنسيق القبول المُوحد وفق السياسة العامة للقبول الموحد. ب- تُعتمد المحافظة التي تقدَّم فيها مقدم طلب الاستفادة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أساسًا لتوزيع مقاعد البعثة للعام الذي يتقدم فيه بطلب …
المادة 5
أ- تحسب النسبة المئوية المخصصة لكل محافظة من مجموع مقاعد البعثة على النحو التالي:- مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من المحافظة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100% مجموع المتقدمين …
المادة 6
على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات:- أ- توزع مقاعد الطب البشري وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة على الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في كل محافظة للعام الذي يتقدمون فيه بطلب …
المادة 7
أ- تكون الأولوية لقبول المتقدمين في التخصصات وفق تسلسل معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها تنازليًا ووفق الخيارِ وعددِ المقاعد المُخصَّصة لكل محافظة، وفي حال لم يُقبل المتقدم وفقًا لخياره الأول الوارد في طلب الاستفادة …
المادة 8
للوزارة شمول مقدم طلب الاستفادة الحاصل على قبول في الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة الحسين التقنية وجامعة العلوم الإسلامية العالمية بالمنافسةُ على الاستفادة من المقاعد المُخصَّصة للبعثة؛ شريطة أن يكون ترتيبه وفق معدله في شهادة الدراسة …
المادة 9
أ- يكون مكانُ عمل المُنسق في وحدة القبول والتسجيل في الجامعة، ويرتبط برئيس قسم بعثات الطلبة في إدارة العلاقات الثقافية والعامة أو أي إدارة تحل محلها. ب- إضافة إلى المهام المنصوص عليها في هذه التعليمات يُناط بالمُنسق المهامُّ الواردة في …
المادة 10
أ- على الطالب بعد صدور قرار الموافقة على ابتعاثه في الجامعة أو الكلية مراجعةُ المُنسق لاستكمال إجراءات الاستفادة من البعثة، بتقديم سند كفالة مُنظم أمام الكاتب العدل والعقد المُعدّ لهذه الغاية مُوقَّعًا وفقًا لأحكام النظام، مرفِقًا الوثائق …
المادة 11
المادة 12
أ- للطالب تأجيل دراسته شريطة موافقة الجامعة أو الكلية واللجنة الفنية. ب- على الطالب تسليم المُنسق صورة عن موافقة الجامعة أو الكلية على تأجيل دراسته لرفعها مع طلبه لإيقاف البعثة طيلة فترة التأجيل إلى المديرية. ج- عند انتهاء مدة تأجيل …
المادة 13
إذا انسحب الطالب من المواد الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي بعد انتهاء مدة سحب المواد الدراسية وإضافتها وكانت الوزارة قد دفعت رسومها، فإن هذه الساعات الدراسية المسحوبة تُعَدّ من الساعات الدراسية المُعتمَدة للتخصص، ويتحمل الطالب رسومها عند …
المادة 14
أ- في حال رغب الطالب بتغيير تخصصه عليه أخذُ موافقة اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة الفنية ومراجعة المُنسق وتسليمه كشف علامات الجامعة أو الكلية وموافقة أي منهما على تغيير التخصص. ب- يستمر الطالب بالاستفادة من البعثة في التخصص الجديد …
المادة 15
- أ- يجوز للطالب الانتقال من جامعة إلى جامعة أخرى أو من كلية إلى كلية أخرى شريطة الحصول على قبول من الجامعة أو الكلية، وإحضار كشف علامات من الجامعة أو الكلية المُنتقَل منها، وتسليمهما إلى المُنسق لرفعها إلى المديرية للحصول على موافقة …
المادة 16
للطالب دراسة الفصل الصيفي في جامعة أو كلية أخرى غير التي تم ابعتاثه للدراسة فيها مع استمرار استفادته من البعثة، على أن تُدفَع رسوم الساعات الدراسية المُعتمَدة في أي من الجامعتين أو الكليتين؛ أيهما أقل، وشريطة موافقة الجامعتين أو الكليتين …
المادة 17
على الطالب التقيد بما يلي:- أ- المواظبة على الدراسة. ب- تزويد المُنسق بأي وثائق تُطلب منه. ج- قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة أو الكلية. د- مراجعة المُنسق عند بدء الفصل الدراسي المتوقع فيه تخرجه لاستلام إرشادات الحصول على براءة الذمة. هـ- …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.