التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6036
نُشر
31 تشرين الأول 2024
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6036، نُشر في 31 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانـون الغــذاء رقم 30 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الغذاء. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. الأغذية المعدة للتصدير: مواد غذائية أولية أو مواد غذائية تم …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على الأغذية المعدة داخل المصانع الغذائية في المملكة والحاصلة على الموافقات الخاصة بإنتاج هذه الأغذية من المؤسسة والجهات ذات العلاقة لغايات التصدير وفقا للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية لدولة المقصد.

المادة 4

أ- على المصانع الغذائية الراغبة بإنتاج مواد غذائية لغايات التصدير الحصول على الموافقة اللازمة من المؤسسة. ب- يقدم المصدّر طلب الحصول على الموافقة اللازمة للمؤسسة مرفقا به كفالة عدلية بقيمة مائة ألف دينار تتضمن الالتزام بأحكام القانون وهذه …

المادة 5

يتم تصدير الأغذية المعدة للتصدير وفقا للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية على أن يقوم المصدّر بتزويد المؤسسة بالمواصفة القياسية أو القاعدة الفنية المعمول بها في تلك الدولة ويتحمل المسؤولية عن صحة هذه المواصفة أو القاعدة الفنية في الدولة …

المادة 6

- تميز المنتجات الغذائية المنتجة محليا والمعدة للتصدير عن المنتجات الغذائية المعدة للتداول داخل الأسواق المحلية بما يلي:- أ- رقم تشغيلة يتميز برقم خاص مسبوقا بعبارة (FOR EXPORT) غير قابل للإزالة. ب- إضافة عبارة (صنع خصيصا للتصدير) على …

المادة 7

- يحظر على أي شخص القيام بتسويق المنتجات الغذائية المنتجة محليا والمعدة للتصدير في الأسواق المحلية.

المادة 8

أ- في حال تم رفض الأغذية المعدة للتصدير من قبل الدولة التي تم تصدير الأغذية إليها، فيجوز السماح بإعادتها على أن يتم حجزها إما في (البوندد) أو في المنطقة الحرة إلى حين دراسة كل حالة على حدة من قبل مديرية الغذاء في المؤسسة. ب- لمدير عام …

المادة 9

أ- تلتزم المؤسسة بإصدار الشهادات الصحية اللازمة لغايات التصدير للغذاء المنتج محليا (شهادة منتج)، موضحا فيها أن المنتج معد لغايات التصدير المواصفات القياسية أو القواعد الفنية. ب- تعتمد المؤسسة الشهادات الصحية الصادرة عن سلطة منطقة العقبة …

المادة 10

- على المؤسسة القيام بما يلي:- أ- التحقق من التزام المصانع الغذائية الحاصلة على موافقة إنتاج لغايات التصدير بالاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- إلغاء موافقة الإنتاج لغايات التصدير للمصانع الغذائية المخالفة واتخاذ الاجراءات …

اسأل مساعدك عن تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية