التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 582
نُشر
2 شباط 2025
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 582، نُشر في 2 شباط 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس حماية البيانات الشخصية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى أحكام القانون. الرئيس: رئيس …

المادة 3

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه …

المادة 4

أ- يُعيّن الرئيس أمين سر للمجلس يتولى المهام والمسؤوليات التالية: 1- تجهيز كافة الأوراق والوثائق اللازمة لاجتماعات المجلس وتزويد كل عضــــو بنسخ منها قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. 2- حضور جميع اجتماعات المجلس، وتدوين كافة المداولات …

المادة 5

أ- إذا تبين لأي عضو من أعضاء المجلس أن صفته الوظيفية أو الشخصية تتعارض أو قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على استقلاليته وحياديته في اتخاذ القرارات المتعلقة بأي موضوع يُناقش في اجتماع المجلس، يتعين على العضو المعني الإفصاح عن ذلك للمجلس …

المادة 6

يكون الرئيس الممثل للمجلس أمام أي جهة أخرى ويمكنه تفويض تلك المهمة لأي عضو من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا على أن يعلم الرئيس بأي تمثيل.

المادة 7

تكون وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سرية ولا يجوز إفشاؤها حتى بعد انتهاء العضوية وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 8

للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المناطة به تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه على أن يتضمن قرار تشكيلها المهام الموكلة لكل منها والمدة الزمنية لعملها.

اسأل مساعدك عن تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية