نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5965، ص 6922
- نُشر
- 1 كانون الأول 2024
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6922)
حياة القانون
تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6922، نُشر في 1 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الإعسار. النظام : نظام الإعسار. المهنة : مهنة وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون. وكيل …
المادة 3
تسري أحكام هذه التعليمات على :- أ-وكلاء الإعسار في المملكة عند ممارستهم أعمالهم المحددة في القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- وكيل الإعسار الأجنبي عند أدائه الأعمال والمهام والواجبات المنصوص عليها في القانون والنظام والتشريعات …
المادة 4
يلتزم وكيل الإعسار بالمبادئ الأساسية التالية: أ-النزاهة وذلك بتأدية أعماله بصدق وأمانة وابتعاده عن مواضع الشبهة والريبة وعدم اقتران اسمه بأي عمل يشوبه شيء من ذلك. ب- الموضوعية والاستقلالية والحياد وذلك بأن يقوم بتأدية أعماله …
المادة 5
أ-على وكيل الإعسار قبل مباشرته أعماله أو أثناءها اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن القيام بما يلي:- 1-تحديد وجود أي مخاطر قد تؤدي الى عدم تطبيق المبادئ الأساسية المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات. 2-تقييم مستوى هذه المخاطر وأثرها …
المادة 5
أ -على وكيل الإعسار وقبل تكليفه بممارسة العمل التحقق من قدرته التامة على تولي مهامه، وذلك بأن يكون:- 1-محيطاً بطبيعة أعمال المدين، ومتطلبات العمل والغرض منهوطبيعة العمل الذي يتعين عليه أداؤه ونطاقه. 2-من ذوي الخبرة والمعرفة الفنية لإدارة …
المادة 7
على وكيل الإعسار بذل الحرص الدائم لتحسين ورفع مستوى مهاراته ورفع قدراته اللازمة لأداء أعماله، وعليه الالتزام بمتابعة التطورات الفنية والمهنية التي تمكنه من بذل العناية الواجبة، بما في ذلك متابعة: - أ-أي تشريعات جديدة ذات علاقة بالإعسار، …
المادة 8
أ- إضافة إلى الضوابط الواردة في القانون والنظام ، على وكيل الإعسار بعد مباشرة عمله الإشراف الكامل والمباشر على أعماله وأعمال موظفيه أو تابعيه أو ممثليه أو الخبراء الذين يعينهم وتحمل مسؤولية تنفيذ تلك الأعمال وأي ضرر يلحقونه بذمة …
المادة 9
يحظر على وكيل الإعسار وعلى الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم القيام بما يلي:- أ-تقديم أي معلومات خاطئة أو محرفة أو غير مكتملة عن ذمة الإعسار وإجراءاته بشكل يؤدي الى حصول لبس. ب-بناء علاقة مالية مع المدين، باستثناء الالتزامات والحقوق …
المادة 10
أ- يلتزم وكيل الإعسار بإعادة المستندات والأوراق واللوائح والطلبات والبينات ومحاضر الجلسات جميعها وأي وثيقة أو ورقة أو بريد إلكتروني وأي مرفقات حصل عليها أثناء قيامه بمهمته أو خلالها وذلك بعد انتهائه من إجراءات الإعسار أو عزله أو استبداله …
المادة 11
أ-على وكيل الإعسار التوقيع على النموذج المعتمد المرفق بطلب الترخيص أو التجديد حسب مقتضى الحال الذي يتضمن اطلاعه على التعليمات والتزامه بها وموافقته عليها. ب-على الوحدة حفظ نسخة من النموذج المعتمد والموقع في الملف الخاص بوكيل الإعسار .
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.