نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5984، ص 1864
- نُشر
- 3 نيسان 2025
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1864)
حياة القانون
تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1864، نُشر في 3 نيسان 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الدوام الرسمي : ساعات الدوام الرسمي المنصوص عليها في …
المادة 3
على الموظف الالتزام بما يلي: أ- الحضور إلى الدائرة والانصراف منها في المواعيد المحددة للدوام الرسمي. ب- عدم ترك مكان العمل أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن رسمي وفقاً لآلية المغادرات المعتمدة لهذه الغاية في الدائرة. ج- عدم التوقف أو الامتناع …
المادة 4
تتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة المهام التالية:- أ- إعداد بطاقة دوام تعريفية خاصة بكل موظف في الدائرة تتضمن الرقم الوظيفي للموظف واسمه ووظيفته وصورته الشخصية. ب- مراقبة الدوام باستخدام الوسائل الإلكترونية …
المادة 5
المادة 6
تعد الهيئة نموذجاً لقيام بعض موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز أعمالهم الرسمية وعلى الدائرة تنظيم النموذج المعد لهذه الغاية على نسختين (الكترونياً أو ورقياً) ويتم توقيعه من الأمين العام أو من يفوضه، ويحتفظ الموظف بالنسخة …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
لا تسري أحكام الدوام المرن على كل من: أ- الموظف تحت التجربة باستثناء: 1- الموظفة الحامل . 2- الموظف الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين حسب دفتر العائلة. 3- الموظف من ذوي الإعاقة. ب- الموظف العامل بنظام الورديات.
المادة 10
أ- يقدم طلب الشمول بساعات العمل المرن إلكترونياً او خطياً من الموظف إلى الرئيس المباشر. ب- للأمين العام الموافقة على شمول الموظف بساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي وفق احتياجات الدائرة، …
المادة 11
أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي تطبيق أحكام العمل عن بعد على بعض وظائف الدائرة وفق طبيعة مهامها مع الأخذ بالاعتبار المواءمة بين احتياجات متلقي الخدمة وطبيعة عمل …
المادة 12
أ- يجب أن لا تتجاوز نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد (20%) من إجمالي عدد الموظفين على مستوى الوحدة التنظيمية أو الدائرة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة نسبة الموظفين …
المادة 13
أ- يجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين بالعمل بالتناوب في الحالات التي تتطلب ذلك. ب- يعتبر دوام الموظف المكلف بالعمل بالتناوب دواماً كاملاً. ج- يتم تحديد المهام والمخرجات المطلوبة من الموظف المكلف بالعمل …
المادة 14
أ- للوزير إنهاء شمول الموظف بالعمل عن بعد وعودته إلى مواقع عمل الدائرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ب- على الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله اذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت تحدده الدائرة.
المادة 15
المادة 16
لمجلس الوزراء في الظروف الطارئة شمول موظفي الدائرة او جزء منهم بأي من أحكام الدوام المرن المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان يقوم الوزير بتحديد المهام والخدمات الأساسية الضرورية في الدائرة والوظائف المرتبطة بها وآلية العمل لكل منها.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.