التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريـف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضـع للضريبة القطعية رقم 3 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 386
نُشر
31 كانون الثاني 2019
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريـف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضـع للضريبة القطعية رقم 3 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية ساري

رقم 3 لسنة 2019 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 386، نُشر في 31 كانون الثاني 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضع للضريبة القطعية لسنة 2019 ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2019.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون : قانون ضريبة الدخل النافذ . الضريبــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ضريبة …

المادة 3

المادة(3): ‌أ. ‌يعفى من الضريبة ارباح الحصص والاسهم التي يوزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن و الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية …

المادة 4

المادة(4) : يعفى من الضريبة: أ- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة ، باستثناء ما يلي : الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في القانون. أرباح بيع حصص الشخص الاعتباري . الارباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم …

المادة 5

يعفى من الضريبة الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات، ولا تقبل المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى .

المادة 6

أ- يعفى من الضريبة أول (1000000) دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة ، وفي حال تجاوزت مبيعات هذا النشاط مبلغ الـ 1000000 دينار يحتسب الدخل الصافي المعفى من الضريبة له على النحو التالي: 1000000 …

المادة 7

تحتسب حصة الاستثمارات من الفوائد وأرباح المرابحة المدينة المقبولة ضريبيا المشتركة ،إضافة للمصاريف والتكاليف المباشرة للاستثمارات ذوات الدخول المعفاة أو غير المستعملة في انتاج الدخل الإجمالي بما فيها الأصول الرأسمالية غير الخاضعة للاستهلاك …

المادة 8

تحدد مصاريف الدخول الخاضعة للضريبة القطعية على أساس المعادلة التالية : الدخل الخاضع للضريبة القطعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × المصاريف المقبولة ضريبياً مجموع الدخول

المادة 9

على أي شخص يمارس نشاط أعمال معفى جزئيا أو كليا من الضريبة بموجب القانون أو أي قانون آخر أو قرار ، تنظيم سجلات ومستندات مستقلة لذلك النشاط طيلة فترة الإعفاء .

المادة 10

إذا كان المكلف يقوم بتنظيم سجلات ومستندات مستقلة لنشاطاته الخاضعة للضريبة والمعفاة وكانت هنالك بعض المصاريف المشتركة ولا يمكن فصلها فتحدد حصة النشاطات المعفاة من المصاريف حسب المعادلة التالية : المبيعات أو الإيرادات للنشاط …

المادة 11

على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يشترط أن لا تزيد المصاريف المردودة على المصاريف المقبولة ضريبياً.

المادة 12

يتم استبعاد الدخول المعفاة والدخول الخاضعة للضريبة القطعية من دخل الشخص المستفيد إذا وردت ضمن مجموع الدخول لذلك الشخص خلال الفترة الضريبية.

المادة 13

تطبق هذه التعليمات على الفترات الضريبية 2019 وما يتلوها ، وتبقى التعليمات التنفيذية رقم (8 ) لسنة 2015 الخاصة باحتســاب المصاريـــف المتعلقــة بالدخـــل المعفـــى مـــن الضريبــة أو الدخــل الخاضــع للضريبــة القطعيــة مطبقة على الفترات …

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية