التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4867
نُشر
1 تشرين الأول 2023
المواد
12
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4867)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4867، نُشر في 1 تشرين الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2023اليوم
2025
2025بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية رقم 0 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 تعليمات معدلة لتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية رقم 0 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 55 لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تسـمـى هـذه التعليمـات (تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثمـا وردت فـي هـذه التعليمات المعـاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. النظام : نظــــــــام الاعتــراف بمؤسسـات التعلـــيــم العالي غير …

المادة 3

لغايـات الاعتـراف بمؤسسـة التعلـيم العـالـي غيـر الأردنيـة يشترط ما يلي :- أ ـ أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيل أي من الشهادات التالية عن ما يلي :- 1. سنتين دراسيتين بعـد شـهادة الدراسة الثانويـة العامـة الأردنيـة أو ما يعادلها للشهادة …

المادة 4

أـ لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غيـر الأردنيـة التـي تمنح شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، يشترط تحقق الأسس والمعايير التالية مجتمعة:- 1. أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معتمدة من الجهة الرسمية المختصة ومـن هيئـة …

المادة 5

أـ لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية التي تقدم تعلما الكترونيا كاملاً عن بعد يشترط تحقق الأسس والمعايير التالية مجتمعة:- 1. أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معترفاً بها لدى الوزارة لغايات التعليم التقليدي، …

المادة 6

أ- على مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية الراغبة في الحصول على قرار الاعتراف من الوزارة تقديم طلب الاعتراف وفق النموذج المعتمد من لجنة الاعتراف والمتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، مع إرفاق كافة الوثائق المعززة المصدقة من الجهات المختصة. …

المادة 7

تعتبر مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معترف بها حكماً لغاية منح الشهادة الجامعية المتوسطة شريطة أن تكون المؤسسة معتمدة من قبل الجهة الرسمية المختصة في الدولة التي تقع فيها.

المادة 8

يجوز، في حالات خاصة ومبررة، أن يُقتصر الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية على برامج أو تخصصات معينة دون غيرها، إذا ثبت استيفائها لشروط ومعايير الاعتراف. كما يجوز للجنة الاعتراف استثناء برنامج أو تخصص معين من قرار الاعتراف، إذا …

المادة 9

أ- لا يُعتد بأي شهادة صادرة من مؤسسة تعليم عال غير أردنية ما لم تستوفِ المؤسسة أو البرنامج أو التخصص شروط الاعتراف الواردة في هذه التعليمات. ب- للجنة الاعتراف إعادة النظر بقرار الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية إذا تبين لها …

المادة 10

ـ تبت لجنة الاعتراف في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة 11

يتحمل الطالب مسؤولية عدم معادلة شهادته في حال التحاقه بمؤسسة تعليمية غير معترف بها من قبل الوزارة

المادة 12

ـ تلغى تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غيـر الأردنيـة رقم (2) لسنة 2018.

اسأل مساعدك عن تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية