التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5233
نُشر
16 تشرين الأول 2025
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5233)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5233، نُشر في 16 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة (2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام: نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري. المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السلطة : سلطة …

المادة 3

- أ - على المطور العقاري وضع نظام داخلي لإدارة المجمع العقاري والسياحي المسور وفقاً للضوابط الواردة فى هذه التعليمات ويكون هذا النظام نافذا بعد اعتماده من المجلس. ب - يعتبر النظام الداخلي الملحق بهذه التعليمات الصيغة النموذجية للنظام …

المادة 4

أ - يعتبر النظام الداخلي بعد اعتماده من المجلس ملزماً للمطور العقاري ولمالكي الوحدات وشاغليها ضمن المجمع العقاري والسياحي المسور وخلفهم القانوني سواء كانت مرفقة بعقود البيع أم لا. ب - يلتزم المالك أو الشاغل عند تأجير الوحدة أو تمكين الغير …

المادة 5

للمطور العقاري بموجب النظام الداخلي تكليف أي جهة مرخصة بإدارة المجمع العقاري والسياحي المسور، على أن يبقى كل منهما مسؤولا تجاه المالكين والشاغلين في واجباته وصلاحياته الواردة في النظام وهذه التعليمات.

المادة 6

أ- على المطور العقاري تحديد البدلات التي يلتزم المالك أو الشاغل بدفعها مقابل الخدمات المقدمة ضمن المجمع العقاري والسياحي المسور في النظام الداخلي أو العقد بما في ذلك قيمة المواد المستهلكة وقطع الغيار وتكاليف العاملين في خدمة المجمع …

المادة 7

في حال تعدد المالكين للوحدة الواحدة يكون كافة مالكيها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن كافة المبالغ والالتزامات المترتبة عليها.

المادة 8

أ- للمطور العقاري بموافقة السلطة إنشاء أجزاء خاصة داخل المجمع العقاري والسياحي المسور لتوفير خدمات ترفيهية أو صحية أو رياضية أو تجارية تعود ملكيتها له حصراً ولا تعتبر من الأقسام المشتركة ويتولى إدارتها وإدامتها وتنظيم الدخول إليها ومن ذلك …

المادة 9

يلتزم المالك بإبلاغ المطور العقاري قبل البدء بمعاملة البيع للوحدة وإبراء ذمة العقار.

المادة 10

على المطور العقاري فتح حساب خاص بالبدلات المتعلقة بصيانة وإدامة وإدارة الأقسام والخدمات المشتركة المنصوص عليها في هذه التعليمات، لدى أحد البنوك العاملة في المنطقة تودع فيه تلك المبالغ خلال (7) أيام من تاريخ استيفائها من المالك أو الشاغل …

اسأل مساعدك عن تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية