نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات المستهلك الرئيسي رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6014، ص 5278
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2025
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
تعليمات المستهلك الرئيسي ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5278، نُشر في 16 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
يعتبر الشخص مستهلكا رئيسيا إذا توافر فيه أحد الشرطين التاليين وبعد أخذ موافقة الهيئة:- أ-إذا تقدم بطلب إيصال للتيار الكهربائي إلى المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وتبين محدودية أو عدم مقدرة المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة على …
المادة 5
أ- للمستهلك أن يصبح مستهلكا رئيسياً شريطة ما يلي :- 1-التقدم بطلب لدى الهيئة برغبته بالانتقال من نظام التوزيع إلى نظام النقل متضمناً مبررات رغبته بالانتقال إلى نظام النقل. 2- ألا تقل القدرة الكهربائية الفعلية لنشاط المستهلك عند تقديم الطلب …
المادة 6
أ- للمستهلك الرئيسي أن يصبح مستهلكا شريطة ما يلي :- 1-التقدم بطلب لدى الهيئة برغبته في الانتقال من نظام النقل إلى نظام التوزيع متضمناً مبررات رغبته بالانتقال للربط بنظام التوزيع. 2- مراعاة أي اتفاقيات او ترتيبات بين المستهلك الرئيسي …
المادة 7
اسأل مساعدك عن تعليمات المستهلك الرئيسي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.