التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5280
نُشر
16 تشرين الأول 2025
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5280، نُشر في 16 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

للهيئة الموافقة على استخدام نظام توزيع أو أي جزء منه مصمم على جهد اسمي يزيد على (33 ك.ف) بناء على طلب من المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفقاً للحالات التالية:- أ- في حال وجود أحمال كهربائية كبيرة أو لمشاريع استراتيجية أو لمرافق حيوية …

المادة 4

على المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفي الحالات التي يرغب فيها أو يتوجب عليه استخدام جهد اسمي يزيد على( 33 ك.ف ) تقديم ما يلي:- أ- مبررات طلب استخدام جهد اسمي يزيد على( 33 ك.ف ). ب- دراسة الأثر الفني على نظام التوزيع. ج- دراسة مالية …

المادة 5

أ-تقدم الطلبات رسمياً إلى الهيئة مرفقة بجميع الوثائق والتفاصيل والدراسات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات. ب-تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم من المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وأي آراء مقدمة من مرخص لهم آخرين. ج- تخاطب الهيئة …

المادة 6

أ-لا يحق للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة البدء بتنفيذ أي مشروع على جهد اسمي يزيد على(33 ك.ف) دون الحصول على موافقة الهيئة الخطية. ب-يلتزم المرخص له بالنقل الأخذ بعين الاعتبار خيار قيام المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة استخدام جهد …

المادة 7

للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية