التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6003
نُشر
16 تشرين الثاني 2025
المواد
21
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6003)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6003، نُشر في 16 تشرين الثاني 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

استناداً لأحكام المادة (13) من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم (16) لسنة 2025 وبناءً على توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 27/10/2025 وتنسيب معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي، قرر مجلس …

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات. الوحدة التنظيمية : الوحدة التنظيمية المنشأة أو المسماة …

المادة 3

أ‌-1- على الوحدة التنظيمية أن ترفع للوحدة قائمة سنوية بدراسات تقييم الأثر المقترح إجراؤها من قبل الدائرة خلال السنة التالية وفي موعد أقصاه نهاية شهر تشرين الأول من كل عام وفق النموذج المعتمد من الوحدة لهذه الغاية على أن تبين فيها فيما إذا …

المادة 4

أ- تنفيذا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من النظام للدائرة التقدم إلى الوحدة بطلب لاستثناء أي تشريع أو سياسة من إجراء تقييم الأثر المسبق وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن ترفق بالطلب مذكرة تفصيلية تُبيّن وصف الحالة الطارئة أو …

المادة 5

تلتزم الوحدة التنظيمية بإجراء دراسة تقييم أثر مسبق معمق بعد التحقق من مستوى تقييم الأثر المطلوب خلال مرحلة التخطيط وبالتنسيق مع الوحدة وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- إذا استدعى موضوع الدراسة ذلك وفقًا للمعايير وقائمة التحقق الواردة في …

المادة 6

أ- يجب أن تستند دراسة تقييم الأثر إلى بيانات حديثة وموثوقة، صادرة عن جهات رسمية أو معتمدة على أن تتضمن الدراسة توضيحًا لمنهجية جمع البيانات وتحليلها وتوثيقًا لكافة الفرضيات والمصادر التي بُنيت عليها التقديرات والتحليلات الخاصة بكل خيار من …

المادة 7

تلتزم الوحدة التنظيمية قبل البدء في إعداد دراسة تقييم الأثر بما يلي:- أ- مراجعة الدليل والنماذج وقوائم التحقق وأي معايير تعتمدها الوحدة. ب- تشكيل فريق متخصص لإعداد دراسة تقييم الأثر إذا اقتضى الأمر ذلك يضم في عضويته ممثلين عن الوحدة …

المادة 8

على الوحدة التنظيمية أو الفريق المتخصص أو الفريق المشترك المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات عند إعداد دراسة تقييم الأثر اتباع الإجراءات التالية:- أ- وضع منهجية وخطة زمنية مقترحة لإجراء الدراسة وتحديد النماذج …

المادة 9

أ-تلتزم الوحدة التنظيمية بعد إعداد الوثائق والمعلومات اللازمة بعقد جلسات تشاور عام مع الفئات المستهدفة والجهات القادرة على المساهمة في الدراسة أو من خلال الاستشارة الإلكترونية عبر قنوات التواصَل المعتمدة للمشاركة الحكومية ووفق المتطلبات …

المادة 10

تلتزم الوحدة التنظيمية بإجراء التشاور مع الدوائر والجهات ذوات العلاقة إذا تبين أثناء إعداد دراسة تقييم الأثر أن الخيار الأفضل المقترح قد ينشأ عنه أي من الأثار التالية:- أ- أثر اجتماعي جوهري بما في ذلك التأثير على فئات سكانية محددة أو …

المادة 11

يتم توثيق وتحليل جميع مدخلات التشاور العام بما فيها التشاور المشار اليه في المادة (10) من هذه التعليمات وتضمينها في دراسة تقييم الأثر كما تلتزم الدائرة بإعلام الجهات التي شاركت في عملية التشاور بكيفية التعامل مع ملاحظاتهم وما إذا تم الأخذ …

المادة 12

تقوم الوحدة التنظيمية بمراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق ورفعها إلى الوحدة مرفقا بها الملاحق الفنية وكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لذلك.

المادة 13

على الوحدة اتباع الإجراءات التفصيلية التالية عند مراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق:- أ- تسجيل الدراسة فور استلامها في سجل إلكتروني مخصص يتضمن اسم الدائرة وعنوان الدراسة وعمقها وتاريخ الاستلام وتحديد تاريخ بدء عملية المراجعة. ب-1- مراجعة …

المادة 14

أ- على الوحدة إعداد تقرير تقييم مفصل يتضمن ملاحظاتها الفنية وأوجه النقص أو القصور إن وجدت شريطة توضيح أسباب النقص المطلوب من الوحدة التنظيمية لاستكمالها وإعادتها إليها. ب- تقوم الوحدة التنظيمية باستكمال نواقص الدراسة أو استكمال المتطلبات …

المادة 15

أ- على الوحدة بعد استكمال إجراءات مراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق والتأكد من استيفائها لكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات والدليل رفع توصياتها للمجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة. ب- إذا قرر …

المادة 16

أ-للدائرة بقرار من المرجع المختص إجراء تقييم أثر لاحق للتشريع أو السياسة إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام. ب- على الدائرة اجراء تقييم أثر لاحق للتشريع أو السياسة في أي من الحالتين التاليتين …

المادة 17

أ- تقوم الوحدة بمراجعة دراسة تقييم الأثر اللاحق المرفوعة اليها بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (16) من هذه التعليمات،وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات ورفعها إلى المجلس مرفقا بها التوصيات المناسبة بشأنها. ب-تلتزم الدائرة بعد صدور …

المادة 18

تقوم الوحدة بإعداد تقرير دوري يرفع إلى المجلس بخصوص دراسات تقييم الأثر التي قامت بمراجعتها.

المادة 19

على الوحدة مراجعة التعليمات والأدلة الإرشادية والنماذج المعتمدة بصورة دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك ورفع توصياتها لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وذلك لضمان استمرارية ملاءمتها وكفاءتها وفعاليتها.

المادة 20

تقوم الوحدة برفع مقترحاتها لمعهد الإدارة العامة بخصوص الحاجات التدريبية المتعلقة ببناء قدرات موظفي القطاع العام في مجالات إعداد وتنفيذ دراسات تقييم الأثر.

المادة 21

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامها أو أي حالة ناتجة عن تطبيق أحكامها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بتنسيب من الوحدة.

اسأل مساعدك عن تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية