نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6024، ص 6759
- نُشر
- 16 كانون الأول 2025
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6759)
حياة القانون
تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6759، نُشر في 16 كانون الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد . المؤسسة : المنشأة الطبية أو الصحية في القطاعين العام والخاص …
المادة 3
يقدم طلب الحصول على الموافقة لتقديم الخدمة من قبل مقدم الخدمة إلكترونيا إلى الوحدة التنظيمية مرفقا به ما يلي:- أ- تصريح مزاولة مهنة ساري المفعول صادر عن الوزارة. ب- شهادة انتساب أو تسجيل في النقابة المعنية للمهن التي لها نقابات. ج- كتاب من …
المادة 4
يقدم طلب الحصول على الموافقة لتقديم الخدمة من قبل المؤسسة إلكترونيا إلى الوحدة التنظيمية مرفقا به ما يلي:- أ-صورة عن ترخيص المؤسسة ساري المفعول صادر عن الوزارة. ب-شهادة السجل التجاري للمؤسسة على أن يكون من ضمن غاياتها تقديم الخدمة ويستثنى …
المادة 5
يقدم طلب الحصول على الموافقة لتشغيل المنصة من قبل المشغل إلى الوحدة التنظيمية إلكترونيا مرفقا به ما يلي:- أ- شهادة تسجيل شركة أردنية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على أن يكون من ضمن غاياتها تصميم وتشغيل المنصة وأن لا يقل …
المادة 6
المادة 7
تلتزم المؤسسة ومقدم الخدمة والمشغل بالمعايير التالية عند الإعلان عن تقديم الخدمة:- أ- عدم الترويج للوهم الطبي. ب- عدم الإعلان عن أي خصومات أو عروض. ج- عدم تصوير متلقي الخدمة أو نشر صورهم إلا بعد أخذ موافقتهم الخطية. د-الالتزام بتعليمات …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ-تلغى الموافقة الممنوحة للمؤسسة أو مقدم الخدمة أو المنصة إذا خالفت أحكام النظام وهذه التعليمات ولم تصوّب أوضاعها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها بوقوع المخالفة من قبل الوزارة. ب-إذا تم إلغاء الموافقة الممنوحة للمنصة …
اسأل مساعدك عن تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.