التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5653
نُشر
1 تشرين الثاني 2023
المواد
20
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5653)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 4 لسنة 2023 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5653، نُشر في 1 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2023اليوم
2026
2026اليوم، بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 تعليمات معدلة لتعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : . القانــــون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به . المنطقـــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة …

المادة 3

أ- يقدم المصنع طلباً خطياً للمديرية وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية يطلب فيه اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بمنتوجاته ومدخلات الإنتاج والنسب الداخلة بها ونسبة التالف أو الفاقد وغير ذلك من معلومات فنية تتعلق بالانتاج والتصنيع، مرفقاً بالطلب …

المادة 4

أ. تشــكل لجنة لغايات تطبيق هذه التعليمات واعتماد معدلات التصنيع تتكون من : * مندوب عن المديرية / رئيسا للجنة. * مندوب عن مديرية خدمات الاستثمار لدى السلطة. * مندوب عن مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة. * مندوب عن غرفة صناعة عمان في …

المادة 5

تتولى اللجنة القيام بما يلي :- أ- دراسة الطلب المقدم لمعادلة التصنيع والكشف على المصنع ومراقبة خط الإنتاج ويراعى في هذه الحالة ما يلي :- 1. معرفة الكمية اللازمة من المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج . 2. معرفة الكمية الزائدة أو التالفة …

المادة 6

تعتبر معادلة التصنيع بعد اعتمادها سرية يتم الاحتفاظ بها لدى المصنع موقعة من اللجنة و لا يتم ابرازها الا اذا كانت مطلوبة كبينة قضائية او بناء على طلب خطي من اللجنة .

المادة 7

على المصنع تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع للجنة قبل عملية التصدير بمدة لا تقل عن (14) يوم عمل ليتم اعتمادها، ويجوز للمفوض وبناء على توصية المدير ولظروف خاصة السماح بتصدير البضائع قبل تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع مقابل الشروط والضمانات …

المادة 8

أ- يلتزم المصنع لغايات الموافقة على اعتماد معادلة التصنيع بما يلي :- الاحتفاظ بتقارير انتاج يومية تبين الاصناف وكمايتها المنتجة. ب- تنظيم سجلات وقيود محاسبية وإعداد بيانات مالية وفق المعايير المحاسبية الدولية لمتابعة مدخلات الانتاج …

المادة 9

يحق للمصنع الاعتراض خطيا على قرار اللجنة خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه شريطة ارفاق الوثائق المعززه للاعتراض.

المادة 10

يحق للمصنع ولاسباب مبررة تقديم طلب خطي لتعديل معادلات التصنيع المعتمدة .

المادة 11

تتولى المديرية بالتنسيق مع دائرة الجمارك مسؤولية وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم البيانات الجمركية للمواد الأولية المدخلة والمواد التي يتم تصنيعها وفقا لمعادلة التصنيع المعتمدة ، ويتم في هذه الحالة إتباع الأسس المعايير الدولية في تبسيط …

المادة 12

على المديرية أن تخضع البضائع المدخلة والمصدرة لكافة الإجراءات الجمركية بما فيها إجراءات التحليل المخبري للتحقق من مطابقة المواد للمواصفات ومعادلات التصنيع .

المادة 13

يعتمد تقرير اللجنة لغايات إثبات المنشأ .

المادة 14

أ- تكــون مـدة صـلاحية معادلـة التصنيع (5) ســـــنوات مـن تــــاريخ الاصــدار أو التعديل. ب- على المصنع تقديم طلب تنزيل وترصيد القيود على الأنظمة المعتمدة لبيانات الصادر وإعادة التصدير خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ إنجاز البيان، و …

المادة 15

للجنة الغاء قرارها بالموافقة على معادلة التصنيع اذا تبين لها لاحقا عدم استحقاقها او ثبت للجنة وجود تغيرات جوهرية اثناء عملية الادخال و/أو التصنيع ويجوز للجنة الاكتفاء بطلب تعديل معادلة التصنيع المعتمدة وبما يتوافق مع الواقع الفعلي للبضائع …

المادة 16

للمجلس ولغايات تسهيل الاجراءات وتبسيطها إعفاء المصنع من اجراءات تقديم طلب اعتماد معادلات التصنيع في حال قيام المصنع بتوفير نظام الكتروني ( نظام ادارة المخزون معتمد من السلطة ودائرة الجمارك) لتتبع حركة المواد وكمياتها لغايات تسديد القيود …

المادة 17

تستوفي السلطة بدل الخدمات التالية: أ. (150 ( دينارا عن اصدار معادلة تصنيع جديدة او التعديل عليها. ب. (50) دينارا عن دراسة الاعتراض من قبل اللجنة ترد في حال الموافقة على طلب الاعتراض لمقدم الاعتراض .

المادة 18

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 19

يصدر المجلس قراره بالحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات او الخلافات الناشئة عن تطبيقها.

المادة 20

تلغى تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (135) لسنة 2008 من تاريخ نشرهذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

اسأل مساعدك عن تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية