نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5917، ص 1696
- نُشر
- 1 نيسان 2024
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1696)
حياة القانون
تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 ساري
رقم 5 لسنة 2024 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1696، نُشر في 1 نيسان 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الأمن الغذائي رقم 2 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الأمن الغذائي رقم 2 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك : النظام : نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي. الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة. المجلس : المجلس الأعلى للأمن …
المادة 3
ا- يفتح حساب خاص للموارد المالية المخصصة للمجلس بحيث يتم تنظيم الإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تنظم نفقات الانتقال والسفر حسب الأصول المقررة في نظام الانتقال والسفر النافذ. ج- تنظم …
المادة 4
أ. توزع موازنة المجلس بين النفقات الجارية والرأسمالية وبما يحقق اهداف المجلس. ب- تقدم اللجنة مقترح موازنة المجلس سنوياً في بداية السنة المالية وبعد إقرار قانون الموازنة العامة. ج. يتولى المجلس اقرار موازنة المجلس.
المادة 5
تنفق موازنة المجلس في الاوجه التالية: أ- النفقات الجارية كالإيجارات والمحروقات والقرطاسية والضيافة والإقامة والسفر والمكافآت وبدل الجلسات وغيرها من النفقات الجارية. ب- النفقات الرأسمالية كتمويل المشاريع والمبادرات والدراسات والأبحاث وغيرها …
المادة 6
المادة 7
للرئيس أو نائبه الموافقة على المشاريع الممولة من المنح والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي واخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كان التمويل أجنبي أو التي يوافق عليها الرئيس في حالة التمويل المحلي، على أن يتم عرضها على المجلس في أول اجتماع له …
المادة 8
أ. يصرف لأمين السر والأشخاص الذين يستدعيهم المجلس لحضور جلساته (50) دينارا عن كل جلسة. ب. يجوز الصرف لكوادر أمانة سر المجلس التي تساند اجتماعات المجلس بتكليف من أمين السر بمعدل (25) دينارا عن كل جلسة. ج. يصرف لأعضاء اللجان التي يشكلها …
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.