نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5608، ص 6785
- نُشر
- 21 تشرين الثاني 2019
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6785)
حياة القانون
تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى ساري
رقم 0 لسنة 2019 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6785، نُشر في 21 تشرين الثاني 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : رئيس الوزراء فيما يخص الأمانة الأمانة : أمانة عمان الكبرى الوزير المختص : أمين عمان الكبرى الأمين : أمين عمان …
المادة 3
يتم شراء اللوازم والخدمات باستدراج العروض او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية : أ- الشراء عن طريق استدراج العروض : 1- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على الف دينار. 2- بقرار من …
المادة 4
يتم تنفيذ الأشغال والاستشارات عن طريق استدراج العروض او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية :- أ- التنفيذ باستدراج العروض:- 1- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على الفي دينار. 2- …
المادة 5
المادة 6
لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب أمين عمان تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء لوازم أو خدمات أو استشارات أو أشغال لمشروع معين حسب طبيعته أو حجمه أو مساهمة حكومة أو هيئة عربية أو أجنبية في تمويله ويعين مجلس الوزراء رئيسا لهذه …
المادة 7
أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تتوفر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة. 2- إذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الأمانة. ب- للوزير بناء على تنسيب أمين عمان الموافقة …
المادة 8
أ- تشكل لجنة الشراء الرئيسية من سبعة أشخاص يسميهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر للجنة، ويصرف لأعضائها بدل الجلسات المقررة للمجلس. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت …
المادة 9
أ- يشكل الوزير المختص لجنة أو اكثر من لجان الشراء المحلية من خمسة اشخاص من موظفي الامانة يسمى احدهم رئيسا لها ، لشراء الاشغال التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة الف دينار، وشراء الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين …
المادة 10
مع مراعاة ما ورد في النظام:- أ- تشكل لجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة من خمسة أشخاص يعينهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين أمين عمان أحد موظفي الأمانة أمين سر للجنة ، ويصرف لأعضائها بدل الجلسات …
المادة 11
صندوق المناقصات : يخصص للمناقصات صندوق يوضع في غرفة متاحة للعموم في دائرة العطاءات والمشتريات في الأمانة ويكون لهذا الصندوق ثلاثة أقفال مختلفة يحتفظ رئيس اللجنة بمفتاح واحد منها، ويحتفظ أمين سر اللجنة بالمفتاح الثاني ويحتفظ ديوان المحاسبة …
المادة 12
للجنة الشراء أن تنقص أو تزيد الكميات المطلوبة في وثيقة دعوة المناقصة قبل الإحالة بأي نسبة تراها مناسبة دون الرجوع إلى المناقص، على أن لا يتجاوز مجموع نسبة الزيادة أو النقصان على (35%) من قيمة الإحالة وحسب متطلبات الدائرة الفنية المختصة …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- للأمين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو أي خسارة وقعت فيها من الموظف أو الموظفين المتسببين في ذلك، ويجب أن يشار إلى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقودة أو الناقصة أو غير الصالحة فيجب أن يشار إلى إذن الشطب في قيود …
المادة 20
أ - اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق المناقصة اصلا فان تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الأمين. ب- اذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل او إضافة أو تغيير اثناء التنفيذ فان قرار إحالة المناقصة يبقى نافذا …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
تعفى الأمانة من توجيه أي إخطار أو إنذار إلى أي متعهد للقيام بأي من الالتزامات القانونية أو التعاقدية المفروضة عليه سواء كان ذلك الإخطار أو الإنذار عدليا أو عاديا إلا إذ نص العقد بين الفريقين على غير ذلك.
المادة 24
أ- يحق للدائرة الفنية المختصة أن تحدد عينة ليتم الشراء بشكل مطابق لها من كافة الوجوه، شريطة أن لا تكون محصورة بماركة واحدة أو مصنع واحد، وفي هذه الحالة توضع في مكان معين لدى الدائرة الفنية المختصة ويذكر المكان وعنوانه في وثيقة دعوة …
اسأل مساعدك عن تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.