نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4072، ص 2938
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1995
- المواد
- 36
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون حماية البيئة غير ساري
رقم 12 لسنة 1995 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2938، نُشر في 1 تشرين الأول 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة المجلس: مجلس حماية البيئة الرئيس: رئيس المجلس المؤسسة: المؤسسة …
المادة 3
المادة 3-أ- تؤسس في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة العامة لحماية البيئة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون تمارس المؤسسة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج …
المادة 6
المادة 6- يتألف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- المدير العام ( نائبا للرئيس ). ب- وكيل أمانة عمان الكبرى. ج- أمين عام سلطة إقليم العقبة. د- مدير الدفاع المدني العام. هـ- أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. و- أمين عام …
المادة 7
المادة 7-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ،ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم. ب- يصدر المجلس قراراته بالإجماع …
المادة 8
المادة 8- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ_ إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها. ب- إقرارا المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة …
المادة 9
المادة 9- تعتبر المؤسسة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والأهلية فيها تنفيذ التلعيمات والقرارات التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص …
المادة 10
المادة 10- تعمل المؤسسة على تدعيم العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الأمور والشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالإنضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بتلك الشؤون ومتابعة تنفيذها.
المادة 11
المادة 11- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في تنفيذ المشاريع. ج- إدارة شؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها وضمان حسن سير العمل فيها. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية …
المادة 12
المادة 12- تتكون الموارد المالية للمؤسسة ما يلي: أ- الأجور التي تتقاضاها مقابل خدماتها. ب- القروض والهبات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة على أن يوافق مجلس الوزراء على ما يقدم لها من جهات أجنبية. ج- الأموال التي ترصد لها في الموازنة …
المادة 13
المادة 14
المادة 14-أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الأهلية والخاصة والهيئات العربية الإقليمية والدولية على أن يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات …
المادة 15
المادة 16
المادة 16 -تتولى المؤسسة بالتعاون والتنسيق والمساهمة مع الجهات المختصة بشؤون البيئة محلياً وإقليمياً ودولياً للمحافظة على البيئة من التلوث وذلك فيما يتعلق - بالقطاعات المتعلقة بالماء والهواء والتربة والأحياء النباتية والحيوانية والبيئة …
المادة 17
المادة 18
المادة - 18 تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بما يلي في قطاع الهواء: أ- اصدار مواصفات وممعايير قياسية تحدد بموجبها نسب الملوثات المسموح بها في الهواء. ب- تحديد مواقع المنشآت التي تعتبر مصدراً لتلوث الهواء. ج- إنشاء مراكز …
المادة 19
المادة 19- تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية المساهمة بما يلي في قطاع التربة: أ- مراقبة مصادر تلوث التربة وضبطها إلى الحد المسموح به بيئياً. ب- مراقبة أسباب انجراف التربة والتصحر لاتخاذ الإجرءات الكفيلة للحد منها.
المادة 20
المادة 20- تعمل المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية على ما يلي: أ- منع إدخال أي نفايات خطرة إلى المملكة أو طمرها فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ب- وضع التعليمات لتصنيف النفايات وتحديد درجة خطورتها وكيفية معالجتها.
المادة 21
المادة 22
المادة 22 - أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً الدخول إلى أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو أي منشأة أو مؤسسة أخرى للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة على أن يتم تطبيق أحكام هذه الفقرة بالتعاون والتنسيق المسبقين مع …
المادة 23
المادة 23- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يلقى أي مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة البحرية في المياه الإقليمية أو على منطقة الشاطىء ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير العام.
المادة 24
المادة 24-أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة لا وتزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا العقوبتين ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي تم سكب أي مادة ملوثة أو تفريغها أو إلقائها في المياه الإقليمية أو …
المادة 25
المادة 25- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بكلتا العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأصداف وإخراجها من البحر أو أضر بها أو تسبب بالإضرار …
المادة 26
المادة 26-أ- لا يجوز طرح أي مواد ضارة بصحة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كانت صلبه أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في مصادر المياه أو تخزين أي مواد منها على مقربة من مصادر المياه وضمن المسافة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب …
المادة 27
المادة 27-أ- تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الأعلى لتلك المصادر وبيان كيفية تجنبها أو التقليل منها إلى الحد الأدنى المسموح به بيئياً بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) ـ من هذه المادة والتعليمات الصادرة بموجبها …
المادة 28
المادة 28-أ- على أصحاب المصانع والمركبات التي تنبعث منها ملوثات البيئة تركيب أجهزة عليها لمنع أو تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزئيات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو إلى الحد المسموح به بموجب التعليمات التي …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 32-أ-يقدم المدير العام في نهاية كل سنة مالية تقريراً إلى المجلس بأعمال المؤسسة وخططها المستقبلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة. ب- تنظيم حسابات المؤسسة وفقاً للأصول المحاسبية ويتولى ديوان المحاسبة تدقيقها.
المادة 33
المادة 34
المادة 34- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأجور والتأمينات التي تستوفيها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 35
المادة 36
اسأل مساعدك عن قانون حماية البيئة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.