نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 4146، ص 3024
- نُشر
- 1 أيلول 1996
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الكهرباء العام غير ساري
رقم 10 لسنة 1996 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4146، ص 3024، نُشر في 1 أيلول 1996
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية التوليد: إنتاج الطاقة …
المادة 3
المادة 3 - تعني كلمة الشركة حيثما وردت في هذا القانون الشركة المؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به لتحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة وتسمى شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة.
المادة 4
المادة 5
المادة 5 -أ- 1تناط مسؤولية توليد الطاقة الكهربائية ، وإنشاء محطات التوليد للأغراض العامة. بالشركة وأي شركة أو شركات أخرى يتم ترخيصها لهذه الغاية ، ويشترط في ذلك أن تكون الشركة في هذه الحالة شركة مساهمة عامة. ب- يجوز الترخيص ، لشركات …
المادة 6
المادة 6- تناط مسؤولية نقل الطاقة الكهربائية، وإنشاء خطوط النقل ، وإدارة الشبكة الوطنية بالشركة ، وتلتزم الشركة بالسماح للشركات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام شبكة النقل هذه وفقا لتعليمات تصدرها هيئة الرقابة المنصوص عليها في …
المادة 7
المادة 7- تناط مسؤولية توزيع الطاقة الكهربائية على الوجه التالي: أ- تتولى الشركات ذات الامتياز المؤسسة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، توزيع الطاقة الكهربائية في مناطق الامتياز المخصصة لها ، ، ومناطق التزويد التابعة لأي منها عند نفاذ أحكام …
المادة 8
المادة 8- تمنح الرخص الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها في المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك بموجب اتفاقية يتم عقدها بين الوزارة وبين الجهة التي يتم منحها الترخيص مع مراعاة أي امتياز أو رخصة ممنوحة قبل …
المادة 9
المادة 9-أ- تنظم العلاقة لغايات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بين الجهات المعنية المختلفة داخل المملكة باتفاقيات وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تنظم العلاقة بين الجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية وأي جهة خارج المملكة في …
المادة 10
المادة 10- تنفيذا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: - أ- وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسات ومتابعة …
المادة 11
المادة 11- عند ترخيص أي شركة لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها يجب أن تتضمن الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن حق الوزارة في الطلب من الشركة المرخص لها زيادة طاقة التوليد وكذلك الشروط اللازمة المتعلقة بالسلامة العامة وسلامة التمديدات …
المادة 12
المادة 12- على الجهات المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها ، إعداد الخطط التوسعية بالنسبة للاستطاعة التوليدية اللازمة وخطوط النقل وشبكات التوزيع سعاتها وملحقاتها وتقديمها إلى الوزارة عند الطلب لمناقشتها وأقراراها ، على أن …
المادة 13
المادة 13- أ- مع مراعاة أحكام أي قانون معمول به بما في ذلك ما يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها أو توزيعها والمرخصة بموجب أحكام هذا القانون ، أو قوانين سابقة ، …
المادة 14
المادة 14- على الجهات المرخصة لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن تدفع إلى المتضرر تعويضا عادلا عن أي ضرر ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضى أحكام هذا القانون يلحق بأي إنسان أو حيوان أو مال منقول أو غير منقول. وإذا لم يتم الاتفاق …
المادة 15
المادة 15-أ - يعين مجلس الوزراء هيئة رقابة مستقلة ، ترتبط برئيس الوزراء وتتألف من ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص على أن لا يكون لأي منهم ، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها. ب- تتولى الهيئة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يلغى قانون الكهرباء العام رقم 16 لسنة 1986 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى بمقتضى أحكام هذا القانون كما تلغى أحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا ا لقانون.
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون الكهرباء العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.