التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4146، ص 3024
نُشر
1 أيلول 1996
المواد
20
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4146، ص 3024)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الكهرباء العام غير ساري

رقم 10 لسنة 1996 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4146، ص 3024، نُشر في 1 أيلول 1996

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

قانون رقم - 10 - لسنة 1996 قانون الكهرباء العام المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الكهرباء العام لسنة 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية التوليد: إنتاج الطاقة …

المادة 3

المادة 3 - تعني كلمة الشركة حيثما وردت في هذا القانون الشركة المؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به لتحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة وتسمى شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة.

المادة 4

المادة 4- تنظم أعمال توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعهما واستهلاكها في المملكة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 5

المادة 5 -أ- 1تناط مسؤولية توليد الطاقة الكهربائية ، وإنشاء محطات التوليد للأغراض العامة. بالشركة وأي شركة أو شركات أخرى يتم ترخيصها لهذه الغاية ، ويشترط في ذلك أن تكون الشركة في هذه الحالة شركة مساهمة عامة. ب- يجوز الترخيص ، لشركات …

المادة 6

المادة 6- تناط مسؤولية نقل الطاقة الكهربائية، وإنشاء خطوط النقل ، وإدارة الشبكة الوطنية بالشركة ، وتلتزم الشركة بالسماح للشركات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام شبكة النقل هذه وفقا لتعليمات تصدرها هيئة الرقابة المنصوص عليها في …

المادة 7

المادة 7- تناط مسؤولية توزيع الطاقة الكهربائية على الوجه التالي: أ- تتولى الشركات ذات الامتياز المؤسسة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، توزيع الطاقة الكهربائية في مناطق الامتياز المخصصة لها ، ، ومناطق التزويد التابعة لأي منها عند نفاذ أحكام …

المادة 8

المادة 8- تمنح الرخص الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها في المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك بموجب اتفاقية يتم عقدها بين الوزارة وبين الجهة التي يتم منحها الترخيص مع مراعاة أي امتياز أو رخصة ممنوحة قبل …

المادة 9

المادة 9-أ- تنظم العلاقة لغايات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بين الجهات المعنية المختلفة داخل المملكة باتفاقيات وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تنظم العلاقة بين الجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية وأي جهة خارج المملكة في …

المادة 10

المادة 10- تنفيذا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: - أ- وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسات ومتابعة …

المادة 11

المادة 11- عند ترخيص أي شركة لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها يجب أن تتضمن الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن حق الوزارة في الطلب من الشركة المرخص لها زيادة طاقة التوليد وكذلك الشروط اللازمة المتعلقة بالسلامة العامة وسلامة التمديدات …

المادة 12

المادة 12- على الجهات المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها ، إعداد الخطط التوسعية بالنسبة للاستطاعة التوليدية اللازمة وخطوط النقل وشبكات التوزيع سعاتها وملحقاتها وتقديمها إلى الوزارة عند الطلب لمناقشتها وأقراراها ، على أن …

المادة 13

المادة 13- أ- مع مراعاة أحكام أي قانون معمول به بما في ذلك ما يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها أو توزيعها والمرخصة بموجب أحكام هذا القانون ، أو قوانين سابقة ، …

المادة 14

المادة 14- على الجهات المرخصة لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن تدفع إلى المتضرر تعويضا عادلا عن أي ضرر ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضى أحكام هذا القانون يلحق بأي إنسان أو حيوان أو مال منقول أو غير منقول. وإذا لم يتم الاتفاق …

المادة 15

المادة 15-أ - يعين مجلس الوزراء هيئة رقابة مستقلة ، ترتبط برئيس الوزراء وتتألف من ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص على أن لا يكون لأي منهم ، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها. ب- تتولى الهيئة …

المادة 16

المادة 16- تقاس الطاقة الكهربائية التي يستخدمها المستهلك بواسطة عدادات يقدمها الموزع وتكون معتمدة من قبل الوزارة ويحق للوزارء الكشف على هذه العدادات وفحصها ومعايرتها.

المادة 17

المادة 17- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 18

المادة 18 - ينقل الموظفون والمستخدمون في السلطة حكما إلى الشركة بكامل حقوقهم المكتسبة.

المادة 19

المادة 19- يلغى قانون الكهرباء العام رقم 16 لسنة 1986 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى بمقتضى أحكام هذا القانون كما تلغى أحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا ا لقانون.

المادة 20

المادة 20 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 2-4-1996م

اسأل مساعدك عن قانون الكهرباء العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية