التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 256
نُشر
16 شباط 1982
المواد
28
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المدينة : المدينة التي يقرر مجلس الوزراء سريان هذا القانون عليها. المؤسسة : المؤسسة التطوعية لاعمار المدينة التي يتم انشاؤها بموجب …

المادة 3

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ان يوافق على انشاء مؤسسة تطوعية في اي مدينة لاعمار تلك المدينة وذلك مع مراعاة احكام المادة ( 23 ) من هذا القانون. ب- تتمتع المؤسسة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 4

تهدف المؤسسة الى ما يلي ولا تسعى في اعمالها الى تحقيق الربح: أ- المساهمة في توفير وتطوير الخدمات الاساسية العامة اللازمة للمدينة او اقامة اي مشروع لمصلحتها. ب- تقديم العون المادي والفني والاداري للبلدية بما في ذلك تقديم اللوازم والمعدات …

المادة 5

تقوم المؤسسه بأي مشروع بموافقة المجلس البلدي وتؤول ملكيته الى البلدية بعد اتمامه.

المادة 6

أ- تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- 1- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية. 2- التبرعات والهبات الشخصية بما في ذلك الوصايا والوقف. 3- مساهمة البلدية. 4- اية اموال اخرى تقدم اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من …

المادة 7

المادة 7 - تتكون المؤسسة من: أ- هيئة عمومية. ب- مجلس ادارة. ج- لجنة تنفيذية.

المادة 8

أ- تتألف الهيئة العمومية من رئيس واعضاء المجلس البلدي ومن الأعضاء المنتسبين للمؤسسة. ب- يشترط فيمن يجوز قبوله عضواً في المؤسسة ما يلي: 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره. 3- ان يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعاً …

المادة 9

يقدم طلب الانتساب الى مجلس الادارة وله قبول الطلب او رفضه دون بيان الاسباب.

المادة 10

تناط بالهيئة العمومية الصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- انتخاب مجلس ادارة. ج- مناقشة تقرير الادارة السنوي والموافقة عليه. د- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الايرادات والنفقات والموافقة عليها على ان تتوفر المخصصات اللازمة …

المادة 11

أ- تجتمع الهيئة العمومية مرة واحدة كل سنة على الاقل خلال الربع الاول من كل سنة في موعد ومكان يقررة مجلس ادارة ويبلغ الاعضاء عن موعد ومكان الاجتماع من قبل مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوماً على الاقل. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه …

المادة 12

أ - يتألف مجلس الادارة من احد عشر عضواً على الشكل التالي:- 1- رئيس البلدية ، وعضو واحد ينتخبه المجلس البلدي من بين اعضائه. 2- تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائها المنتسبين من غير اعضاء المجلس البلدي وتكون مدة عضويتهم …

المادة 13

المادة 13- أ- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه يوضحون فيه اسباب عقد اجتماع. ب- يتألف النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها …

المادة 14

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية: أ- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة. ب- مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية ورفعها للهيئة العامة. ج- مناقشة واقرار الخطه السنوية للمؤسسة ورفعها للهيئة العامة. د- تعيين اعضاء اللجنة التنفيذية …

المادة 15

أ- يكون رئيس مجلس الادارة رئيساً للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. ب- يقدم رئيس مجلس الادارة التوصيات التي تمكن المجلس من اقتراح السياسة العامة للمؤسسة لتحقيق اهدافها.

المادة 16

تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس البلدية واربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الادارة من بين اعضائه لمدة سنة كاملة يعين مجلس الادارة احد اعضاء اللجنة رئيساً لها.

المادة 17

يناط باللجنة التنفيذية المهام والواجبات التاليه:- أ- تنفيذ الخطط والبرامج المصادق عليها وتقديم التقارير اللازمة بشأن ذلك لمجلس الادارة. ب- تقديم الرأي والمشورة والاقتراحات لمجلس الادارة. ج- اعداد مشروع الميزانية ورفعه لمجلس الادارة قبل شهر …

المادة 18

أ- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا كل شهر على الاقل ولرئيسها دعوتها للاجتماع كما دعت الحاجة لذلك. ب- يكون اجتماع اللجنة التنفيذية قانونيا اذا حضره اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بالاجماع او بأكثرية الحضور. ج- ترفع اللجنة التنفيذية توصياتها …

المادة 19

تنظم الامور المالية للمؤسسة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة.

المادة 20

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.

المادة 21

أ- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها البلديات. ب- تعفى التبرعات والهبات التي تقدم للمؤسسة من ضريبة الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.

المادة 22

أ- اذا حلت المؤسسة أاي سبب تؤول جميع اموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات التي عليها الى البلدية. ب- للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة ان تنقل ملكية أي من اموالها الى البلدية في أي وقت تشاء.

المادة 23

أ- يتم انشاء المؤسسة في اي مدينة لاول مرة بطلب خطي يقدمه ثلاثون شخصا على الاقل الى وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ويدرجون فيه البيانات والتفاصيل التي يرونها مناسبة لاغراض هذا القانون. ب- يرفع الوزير الطلب المذكور الى مجلس الوزراء …

المادة 24

تكون مسؤولية كل عضو من الاعضاء المنتسبين محددة برسم انتسابه واشتراكاته السنوية المستحقة.

المادة 25

في حالة تعذر تحصيل الالتزامات المترتبة على المؤسسة يجري تحصيلها من البلدية.

المادة 26

يصدر مجلس الادارة التعليمات الداخلية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 27

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 28

المادة 28 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية