التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1806
نُشر
26 تشرين الأول 1965
المواد
22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت( قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- اصطلاحات:- الوزير وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. المصلحة مصلحة المياه المؤسسة بموجب هذا القانون. المجلس مجلس ادارة …

المادة 3

تـأسيس المصلحة: تؤسس مصلحة تدعى مصلحة مياه محافظة القدس يعهد اليها تزويد سكان المنطقة بكافة احتياجاتهم من المياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية في جميع الاوقات.

المادة 4

أ- المصلحة مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي ولها ان تشتري او تستأجر او تمتلك ما تحتاج اليه. ب- تعتبر المصلحة شخصا معنويا، لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة، وان تنيب عنها وان توكل من تشاء في الاجراءات القضائية. ج - ترتبط المصلحة بالوزير وهي …

المادة 5

اعضاء المجلس ينتخبون او يعينون بنظام: أ- يشرف على المصلحة مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه، وكيفية انتخابهم ، وتعيينهم ومدة عضويتهم، والامور الاخرى المتعلقة بهم، بنظام يضعه الوزير ، بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية. ب - تعتبر الحالة …

المادة 6

نقل مخصصات المياه الخ.... من البلديات للمصلحة أ تنقل الى المصلحة جميع المخصصات ، غير المصروفة المرصودة لشؤون المياه، من البلديات المشتركة ، او التي ستشترك في المصلحة ، وتعتبر الاموال المتحققة لهذه البلديات عند اشتراكها في المصلحة، وكذلك …

المادة 7

ليس للعضو ان يربح من المصلحة: لا يحق لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة ، او اي موظف من موظفي المصلحة، ان يربح من اي مشروع من مشاريعها، او من مصروفاتها ، او العقود التي تشرف عليها، او ان يعمل في ذلك المشروع، او ان يستفيد منه على اي وجه آخر ، …

المادة 8

ممارسة الوزير لصلاحياته: يمارس الوزير صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون، والانظمة الصادرة بمقتضاه، بتوصية من المدير العام للسلطة.

المادة 9

تعيين المدير مؤهلاته وصلاحياته: أ- يشترط في المدير العام للمصلحة ان يكون خريج كلية هندسة معترف بها، وان يكون قد مارس الهندسة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وان تكون لديه الخبرة العملية في شؤون مياه الشرب مدة لا تقل عن سنتين او ان يكون جامعيا …

المادة 10

صلاحيات المجلس وواجباته: يخول المجلس الصلاحيات والواجبات التالية: أ- رسم سياسة توجيهية يستنير بها المدير في القيام باعماله ،و. ب- مراجعة موازنة المصلحة، واقرارها ، قبل رفعها الى الوزير للموافقة عليها، ج- مراجعة واقرار برنامج اعمال المصلحة …

المادة 11

تنفيذ من قبل الشخص او الهيئة المرخصة: لايجوز لاي شخص او هيئة ، القيام بتصميم او بتنفيذ التمديدات المائية الداخلية والخارجية للابنية والمنشآت التي تقام في منطقة المياه، ما لم يكن مصرحا له بذلك من قبل المجلس وبموافقة الوزير.

المادة 12

اشتراك البلديات و القرى الاخرى للمجلس ان يقرر اشتراك اية بلدية او قرية، من بلديات وقرى محافظة القدس ،خلاف ما ذكر منها في المادة( 2) اعلاه ، في المصلحة ، وتزويدها باحتياجاتها من المياه اذا ما تقدمت بطلب لهذه الغاية

المادة 13

تعاون المصلحة مع الوزارات والهيئات الاخرى: أ- تعمل المصلحة عن طريق مديرها ، والى المدى الممكن ، لتطبيق احكام هذا القانون بالسرعة الممكنة ، بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات والافراد والجماعات. ب- على المصلحة استشاره السلطة …

المادة 14

يجب ان تكون مياه المصلحة حسب مواصفات وزارة الصحة: يجب ان تكون المياه التي توزعها المصلحة على المستهلكين صالحة للاستعمال، ومن نوعية تنطبق عليها المواصفات والمقاييس المقررة من قبل وزارة الصحة من جميع الوجوه خاصة من الناحيتين البكتريولوجيه …

المادة 15

تقدم الموظف وكفالته: يترتب على كل موظف يقوم بدفع وتحصيل اية اموال للمصلحة او في مسك حساباتها ان يقدم كفالة بالمبلغ والصورة التي يقررها المجلس.

المادة 16

تعيين موظفي المصلحة ووضع انظمتهم يجري تعيين موظفي المصلحة واحداث الوظائف والغاؤها او انقاص مخصصاتها باثبات ذلك في الميزانية السنوية

المادة 17

ابرام عقود المصلحة والحسابات والاخصائيين. أ- يصرح للمصلحة ان تبرم العقود المتعلقة باعمالها، وان تقوم بتلك الاعمال باية طريقة تراها مناسبة ب- تدقق حسابات المصلحة من قبل فاحصي حسابات مرخصين، اومن قبل ديوان المحاسبة ،حسب ما يقرره المجلس …

المادة 18

الانظمة لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة 19

مع مراعاة احكام قانون تنظيم شؤون المياه رقم( 51) لسنة 1959 لا يحق لاي شخص ان يلوث مياه المصلحة ، او ان يدخل الى هذه المياه اية مواد ملوثة تعلن عنها المصلحة بانها تسبب تلويث هذه المياه دون اخذ اذن خطي من المصلحة وعلى المصلحة الحصول على …

المادة 20

المادة20-الغاء يلغى اي قانون او نظام آخر وذلك بالقدر الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون باستثناء ما تعلق منها بوزارة الصحة والسلطة.

المادة 21

المادة 21-عقوبات عقوبات كل من خالف اي حكم من احكام هذا القانون، او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن خمسماية دينار او لكلتي العقوبتين.

المادة 22

المادة22- تنفيذ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية