نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4790، ص 4257
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2006
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4257)
حياة القانون
قانون اشهار الذمة المالية غير ساري
رقم 54 لسنة 2006 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4257، نُشر في 1 تشرين الثاني 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
تسري احكام هذا القانون على من يلي:- أ-1- رئيس الوزراء والوزراء. 2- القضاة. 3- رئيس مجالس المفوضين واعضائها. 4- رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها. 5- موظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر …
المادة 3
أ- تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى ( دائرة اشهار الذمة المالية ) ترتبط بوزير العدل ، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة. ب- تختص الدائرة بتلقي اقرارات الذمة المالية الخاصة بمن تسري عليهم …
المادة 4
تلتزم الجهات التي يتبع أي منها الى من ورد النص عليه في المادة (2) من هذا القانون بتزويد الدائرة بأسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم احكام هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ مفعوله او من تاريخ شمولهم باحكامه وعلى هذه الجهات …
المادة 5
يلتزم كل من تنطبق عليه احكام المادة (2) من هذا القانون بما يلي:- أ-تقديم اقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه واولاده القصر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تزويده بالنماذج المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون والخاصة بالمعلومات …
المادة 6
يعتبر اثراء غير مشروع كل مال ، منقول او غير منقول ، منفعة او حق منفعة يحصــل عليه أي شخص تســـري عليــه احكام هذا القانون ، لنفسه او لغيره ، بسبب استغلال الوظيفة او الصفة ، واذا طرأت زيادة على ماله او على مال اولاده القصر بعد توليه الوظيفة …
المادة 7
أ-يتولى فحص اقرارات الذمة المالية وتدقيق البيانات والاخبارات المتعلقة بها هيئة او اكثر يشكلها المجلس القضائي في شهر كانون الثاني من كل سنة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الاقل. ?ب-تقوم الهيئة بفحص اقرارات الذمة …
المادة 8
أ-1- اذا تبين للهيئة ان زيادة قد طرأت على ثروة من قامت بفحص اقرارات ذمته المالية او على ثروة اولاده القصر وكانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية فعلى الهيئة الطلب منه تقديم البيانات والايضاحات اللازمة لبيان اسباب هذه الزيادة …
المادة 9
تعتبر سرية اقرارات الذمة المالية والبيانات والايضاحات والوثائق واجراءات الفحص والتدقيق والاوامر الصادرة بموجب المادة (8) من هذا القانون وينحصر حق الاطلاع عليها بالهيئة والجهات المختصة بالتحقيق وتكون من الاسرار التي يحظر نشرها او افشاؤها …
المادة 10
المادة 11
أ- يعاقب بالاشغـــال الشاقـــة المؤقتة كل من حصل على اثراء غير مشروع ، لنفسه او لغيره ، وبغرامة تعادل مقدار ذلك الاثراء ورد مثله. ?ب-على المحكمة المختصة ان تحكم على الغير الذي استفاد من الاثراء غير المشروع بالرد من امواله الى خزينة الدولة …
المادة 12
المادة 13
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من قام بأي فعل من الافعال التالية:- ?أ- قدم عمداً بيانات غير صحيحة في اقرارات الذمة المالية. ?ب-قدم اخباراً كاذباً عن اثراء غير مشروع بقصد الاساءة للغير ولو لم يترتب على الاخبار اقامة الدعوى …
المادة 14
يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الاثراء غير المشروع من العقوبة اذا باح بالامر الى الجهات المختصة او اعترف بما وصل اليه من اثراء غير مشروع او بما قام به من افعال قبل احالة القضية الى المحكمة ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالرد.
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون اشهار الذمة المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.