التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4943، ص 6289
نُشر
16 كانون الأول 2008
المواد
11
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4943، ص 6289)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم الموازنة العامة غير ساري

رقم 58 لسنة 2008 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4943، ص 6289، نُشر في 16 كانون الأول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة المالية 0 الوزير :وزير المالية 0 الدائرة:دائرة الموازنة العامة 0 المدير العام:مدير عام الدائرة 0 الدائرة …

المادة 3

أ- تنشأ دائرة تسمى ( دائرة الموازنة العامة ) ترتبط بالوزير 0 ب- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 0

المادة 4

تتولى الدائرة المهام التالية :- أ-اعداد الموازنة العامة للدولة 0 ب-اعداد موازنات الوحدات الحكومية 0 ج- اعداد نظام وجداول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكوميــة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين …

المادة 5

للدائرة في سبيل انجاز مهامها القيام بمايلي :- أ-تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها كافة الدوائر والوحدات الحكومية بالتخفيض اوالزيادة او الجمع او المقابلة او المراجعة بهدف التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات للسياسة العامة للدولة …

المادة 6

يؤلف مجلس استشاري للموازنة من الوزير ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام وذلك لابداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية …

المادة 7

تقوم الوزارة بالتعاون مع الدائرة باعداد الاطار المالي المتوسط المدى الذي تتطلبه عملية اعداد الموازنة العامة 0

المادة 8

يجب ان يتضمن قانون الموازنة العامة السنوي ما يلي :- أ-خطاب الموازنة العامة بحيث يشمل وصفا موجزا للاطار المالي متوسط المدى وشرحا مختصرا حول برامج الحكومة المقترحة واهدافها ونتائجها المنتظرة ومدى انسجامها مع الاهداف والاولويات الوطنية 0 ب- …

المادة 9

أ- يلغى ( قانون تنظيم الميزانية العامة رقم (39) لسنــــة 1962 ) وما طرأ عليه من تعديلات على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون 0 ب- لا يعمل بأي نص …

المادة 10

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة 11

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية