نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4496، ص 2778
- نُشر
- 16 تموز 2001
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2778)
حياة القانون
قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة ساري
رقم 27 لسنة 2001 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2778، نُشر في 16 تموز 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الوطني لشؤون الاسرة المنشأ بموجب هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس. اللجنة: اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب …
المادة 3
أ - ينشأ في المملكة هيئة اهلية تسمى ( المجلس الوطني لشؤون الاسرة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة له لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويكون له حق …
المادة 4
يهدف المجلس الى تعزيز مكانة الاسرة الاردنية وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على مورث الامة القيمي والحضاري بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة ولهذه الغاية يعمل المجلس وبصورة خاصة على …
المادة 5
أ- يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية. ب-يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يتجاوز عددهم الثلاثين عضواً ، بمن فيهم الامين العام ، يمثلون الوزارات المؤسسات والهيئات الرسمية والاهلية المعنية بشؤون الاسرة …
المادة 6
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة لعمل المجلس واقرار خطط وبرامج تنفيذها بما في ذلك تنفيذ المشاريع الريادية ذات العلاقة باهداف المجلس. ب-تقديم التوصيات لتحديد الاولويات الوطنية المتعلقة بشؤون الاسرة وافرادها …
المادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت …
المادة 8
يشكل المجلس (لجنة تنفيذية) من سبعة اعضاء اربعة منهم على الاقل من اعضاء المجلس ، بمن فيهم الامين العام ، لمساعدته على القيام بمهامه ومسؤولياته ، ويسمي المجلس رئيساً لها ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة 9
تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- دراسة مشروع خطة العمل السنوية والخطط الدورية الاخرى. ج- دراسة مشروع الموازنة العامة السنوية. د- دراسة التقرير السنوي الذي تعده الامانة العامة. هـ- اجراء التقويم …
المادة 10
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب …
المادة 11
المادة 12
يتولى الامين العام الاشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن حسن سير العمل فيها ، ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية بالاضافة الى قرارات اللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة …
المادة 13
المادة 14
تتألف الموارد المالية للمجلس من:- أ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المجلس. ب- عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي يديرها المجلس0 ج-منحة الحكومة . د- التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس …
المادة 15
أ- تبدأ السنة المالية للمجلس اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تنظم موازنة المجلس وحساباته الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يلغى نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث رقم (90) لسنة 1973 ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يستبدل غيرها بها خلال مدة لاتتجاوز السنة من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون.
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.