التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (مؤقت احيل الى مجلس الامة ادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم(13) لسنة 2012) رقم 3 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5012، ص 544
نُشر
2 شباط 2010
المواد
18
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (مؤقت احيل الى مجلس الامة ادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم(13) لسنة 2012) رقم 3 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5012، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غيــر ذلك :- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية. قانون الكهرباء :قانون الكهرباء العام …

المادة 3

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :- أ-استغلال مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق التزويد الآمن منها وتشجيع الاستثمار فيها 0 ب- …

المادة 4

أ- تحدد الوزارة ، بالتعاون مع الجهات والمراكز الفنية المتخصصة ، المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانيات مشجعة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، كما تحدد أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع خطة الوزارة لتطوير …

المادة 5

على الرغم مما ورد في قانون الكهرباء :- أ- للوزارة ، بالتنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة ، طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون لغايات توليد …

المادة 6

أ- باستثناء المواقع المطروحة للتطوير وفق احكام المادة (5) من هذا القانون ، يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة أو لمن يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من تلك المادة لتطوير أي موقع لغايات استغلال مصادر الطاقة المتجددة سواء أكان …

المادة 7

أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ، تمهيداً للإحالة وتوقيع اتفاقيات المشروع . ب-1- بعد توقيع اتفاقيات المشروع تقوم …

المادة 8

أ- يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المبرمة وفق احكام هذا القانون 0 ب- مع مراعاة …

المادة 9

على الرغم مما ورد في كود الشبكة أوكود التوزيع أو أي رخصة تصدر بموجب قانون الكهرباء:- أ- تكون تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام النقل على نفقة المرخص له بالتزويد بالجملة. ب- تدفع تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع …

المادة 10

يجوز لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ان يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتزويد بالجملة والمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة على ان يحدد حجم وطبيعة هذه …

المادة 11

أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة 0 ب- يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه …

المادة 12

أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس يسمى ( مجلس إدارة الصندوق ) برئاسة الوزير ، وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس 0 2- أمين عام وزارة البيئة 0 3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0 4- أمين عام وزارة المالية 0 5- مفوض من الهيئة …

المادة 13

أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1-رسم السياسة العامة للصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره. 3-مناقشة …

المادة 14

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- تحدد مهام وصلاحيات المدير من قبل المجلس بناءً على تنسيب الرئيس 0 ج- يمثل المدير الصندوق لدى الغير0

المادة 15

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة 0 2- ريع أموال الصندوق وعوائد استثمــــارها 0 3- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني0 4- أي …

المادة 16

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق الأحكام الواردة في قانون الكهرباء 0

المادة 17

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات المختلفة .

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (مؤقت احيل الى مجلس الامة ادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم(13) لسنة 2012).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية