نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940
- الجريدة الرسمية
- العدد 757، ص 47
- نُشر
- 28 كانون الثاني 1942
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 47)
المواد 23
المادة 1
وهو يقضي بوضع احكام بشأن الضباط الاحتياطيين في قوة حدود شرق الاردن سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ، ما يلي: اسم القانون المادة 1- يطلق على هذا القانون اسم قانون (احتياطي الضباط في ) قوة شرق الاردن لسنة 1940.
المادة 2
المادة 2- تشكيل احتياطي من الضباط و احتياطي من الضباط المحلين يشكل ، فيما يتعلق بقوة حدود شرق الاردن (المشار اليها فيما يلي بلفظة (القوة ):- (أ)احتياطي من الضباط يعرف باحتياطي الضباط في قوة حدود شرق الاردن (ويشار اليه فيما يلي بلفظة ( …
المادة 3
المادة 3- تعين الضباط الأحتياطين (1) - لا يعين اي شخص ضابطا احتياطيا ، اذا كان:- أ - عمره يزيد على خمس واربعين سنة ، او ب - من غير الرعايا البريطانيين ،او ج- لا يقيم بصورة دائمة في فلسطين او شرق الاردن، او د- يشغل وظيفة مدنية تعتبر من صنف …
المادة 4
المادة 5
تعيين الضباط 1 - ان الوزير هوالذي يعين ضباط الاحتياطي ، بناء على توصية المندوب السامي ، ومع مراعاة احكام هذا القانون 2-يكون التعين في الاحتياطي لمدة ثلاث سنوات في باديء الأمر ، ثم يمدد اجله ،بناء على توصية المندوب السامي و موافقة الضابط …
المادة 6
طلبات التعيين ينبغي على الضابط الذي يود تعيينه في الاحتياطي ان يرسل طلبه الى قائد القوة ، مرفقاً بشهادة طبية تثبت صلاحه للخدمة الفعلية ، ومن ثم يرفع القائد الطلب ، مصحوبا بتوصيته بشأن التعيين ، الى المندوب السامي
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - تعيين الضباط الاحتياطيين المحليين 1 - ان كل ضابط محلي في القوة مقيم في فلسطين او شرق الاردن عين محليا في القوة بعد بدء العمل بهذا القانون ، ثم احيل الى التقاعد ، ولما يبلغ الخامسة والخمسين من عمره ، ينقل الى الاحتياطي المحلي حتى …
المادة 10
المادة 10- التعرض للخدمة اثناء الطواريء للمندوب السامي ان يعلن في اي وقت من الاوقات ، وجود حالة طواريء باعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية ، اذا كان من رأيه ان مثل هذه الحالة قائمة ، ويجوز لقائد القوة ، من حين صدور ذلك الاعلان الى حين الغائه …
المادة 11
المادة 11- التدريب 1 - يجوز لقائد القوة ان يستدعي اي ضابط للتدريب لمدة لا تتجاوز الشهر في السنة الواحدة 2 - يجوز لقائد القوة ان يستدعي اي ضابط محلي للتدريب لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما في السنة الواحدة 3 - يجوز لاي ضابط او ضابط محلي ان …
المادة 12
المادة 12- الراتب خلال التدريب او الخدمة 1 - للضابط او الضابط المحلي ، لدى استدعائه من قبل قائد القوة للخدمة او التدريب:- أ - ان يتقاضى الحد الادنى من الراتب المخصص لرتبة ضابط معين في رتبة تساوي رتبته في القوة ، اذا كان ضابطا لم يسبق له …
المادة 13
المادة 13- الاقدمية كل ضابط يستدعى للخدمة او التدريب ، او يلحق باحدى الوحدات للتدريب يأتي في الاقدمية بعد الضباط الذين يخدمون في القوة بذات الرتبة بتاريخ مباشرته واجبات الوظيفة ، وكل ضابط محلي يستدعي او يلحق على الوجه الآنف للذكر يأتي في …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- مخصصات المعدات وصرف البدلات الرسمية... الخ 1- يدفع لكل ضابط مخصصات تجهيزات بمقدار عشرين جنيهاً لدى تعيينه لاول مرة ، وعلى الضابط ان يقدم ايصالات تبين المصروفات التي انفقها مرفقة بطلب تلك المخصصات 2 - يعطى للضابط المحلي مجانا طقم …
المادة 16
المادة 16- تبليغ مكان الاقامة 1 - ينبغي على الضابط عند تعيينه ان يودع لدى قائد القوة تصريحا كتابيا يبين فيه مكان اقامته العادية في فلسطين او شرق الاردن ( ويشار الى ذلك فيما يلي " مكان الاقامة " ) 2 - ينبغي على كل ضابط يرغب في تغيير مكان …
المادة 17
المادة 17- الحالة الصحية ينبغي على كل ضابط ان يرسل الى قائد القوة ، في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة ، شهادة تثبت انه في حالة صحية تؤهله للخدمة في القوة ، ويقتضي ان يجري فحص طبي لكل ضابط محلي عند وصوله الى القوة لدى استدعائه …
المادة 18
المادة 18- الفصل بسبب عدم اللياقة من الوجهة الصحية يجوز حذف اسم اي ضابط من سجل الاحتياطي، بناء على توصية المندوب السامي ، اذا صدرت بحقه شهادة طبية في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني على سنتين متتاليتين، تشعر بعدم لياقته للخدمة
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21 - الفصل في الحالات الاخرى بالاضافة الى الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد 8 و18 و19 و20 من هذا القانون ، يجوز للمندوب السامي ان يفصل اي ضابط من الاحتياطي واي ضابط محلي من الاحتياطي المحلي ، بناء على توصية قائد القوة في اي وقت …
المادة 22
المادة 22- جواز الدعوة للالتحاق بقوة الدفاع يجوز ان يستدعى اي ضابط او ضابط محلي اذا نشأت حالة طارئة ، وعملا باحكام اي قانون يقضي بتشكيل قوة للدفاع ويكون معمولا به في الوقت المبحوث عنه في فلسطين وشرق الاردن ، ما لم يشهد قائد القوة بان خدمات …
المادة 23
المادة 23 - اذا اصيب اي ضابط او ضابط محلي بعاهة دائمة ، او توفي ، في الظروف المبينة في المادة 104 و105 و106 من قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940 ، يجوز منحه او منح معاليه مكافأة و / اوراتب تقاعد طبقاً لاحكام تلك المواد ، كما لو كان فرداً …
اسأل مساعدك عن قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.