التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 47
نُشر
28 كانون الثاني 1942
المواد
23
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

المواد 23

المادة 1

وهو يقضي بوضع احكام بشأن الضباط الاحتياطيين في قوة حدود شرق الاردن سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ، ما يلي: اسم القانون المادة 1- يطلق على هذا القانون اسم قانون (احتياطي الضباط في ) قوة شرق الاردن لسنة 1940.

المادة 2

المادة 2- تشكيل احتياطي من الضباط و احتياطي من الضباط المحلين يشكل ، فيما يتعلق بقوة حدود شرق الاردن (المشار اليها فيما يلي بلفظة (القوة ):- (أ)احتياطي من الضباط يعرف باحتياطي الضباط في قوة حدود شرق الاردن (ويشار اليه فيما يلي بلفظة ( …

المادة 3

المادة 3- تعين الضباط الأحتياطين (1) - لا يعين اي شخص ضابطا احتياطيا ، اذا كان:- أ - عمره يزيد على خمس واربعين سنة ، او ب - من غير الرعايا البريطانيين ،او ج- لا يقيم بصورة دائمة في فلسطين او شرق الاردن، او د- يشغل وظيفة مدنية تعتبر من صنف …

المادة 4

عدد الضباط الأحتياطيين لا يجوز للمندوب السامي، من وقت لآخر وبموافقة الوزير ، أن يقرر عدد الضباط الذين يتألف منهم الاحتياطي.

المادة 5

تعيين الضباط 1 - ان الوزير هوالذي يعين ضباط الاحتياطي ، بناء على توصية المندوب السامي ، ومع مراعاة احكام هذا القانون 2-يكون التعين في الاحتياطي لمدة ثلاث سنوات في باديء الأمر ، ثم يمدد اجله ،بناء على توصية المندوب السامي و موافقة الضابط …

المادة 6

طلبات التعيين ينبغي على الضابط الذي يود تعيينه في الاحتياطي ان يرسل طلبه الى قائد القوة ، مرفقاً بشهادة طبية تثبت صلاحه للخدمة الفعلية ، ومن ثم يرفع القائد الطلب ، مصحوبا بتوصيته بشأن التعيين ، الى المندوب السامي

المادة 7

وحدة الضباط ورتبته ان الضابط الذي يعين في الاحتياطي ( ويشار اليه فيما يلي من هذا القانون بلفظة " ضابط " يلحق بوحدة من وحدات القوة تبين في امر تعيينه ، ويحمل الرتبة المعينة في ذلك الامر

المادة 8

المادة8 - الترقية في الاحتياطي والاخراج منه يجوز ترقية اي ضابط محلي في الاحتياطي او فصله منه من قبل الوزير بناء على توصية المندوب السامي

المادة 9

المادة 9 - تعيين الضباط الاحتياطيين المحليين 1 - ان كل ضابط محلي في القوة مقيم في فلسطين او شرق الاردن عين محليا في القوة بعد بدء العمل بهذا القانون ، ثم احيل الى التقاعد ، ولما يبلغ الخامسة والخمسين من عمره ، ينقل الى الاحتياطي المحلي حتى …

المادة 10

المادة 10- التعرض للخدمة اثناء الطواريء للمندوب السامي ان يعلن في اي وقت من الاوقات ، وجود حالة طواريء باعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية ، اذا كان من رأيه ان مثل هذه الحالة قائمة ، ويجوز لقائد القوة ، من حين صدور ذلك الاعلان الى حين الغائه …

المادة 11

المادة 11- التدريب 1 - يجوز لقائد القوة ان يستدعي اي ضابط للتدريب لمدة لا تتجاوز الشهر في السنة الواحدة 2 - يجوز لقائد القوة ان يستدعي اي ضابط محلي للتدريب لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما في السنة الواحدة 3 - يجوز لاي ضابط او ضابط محلي ان …

المادة 12

المادة 12- الراتب خلال التدريب او الخدمة 1 - للضابط او الضابط المحلي ، لدى استدعائه من قبل قائد القوة للخدمة او التدريب:- أ - ان يتقاضى الحد الادنى من الراتب المخصص لرتبة ضابط معين في رتبة تساوي رتبته في القوة ، اذا كان ضابطا لم يسبق له …

المادة 13

المادة 13- الاقدمية كل ضابط يستدعى للخدمة او التدريب ، او يلحق باحدى الوحدات للتدريب يأتي في الاقدمية بعد الضباط الذين يخدمون في القوة بذات الرتبة بتاريخ مباشرته واجبات الوظيفة ، وكل ضابط محلي يستدعي او يلحق على الوجه الآنف للذكر يأتي في …

المادة 14

المادة 14- نفقات السفر يحق للضابط او الضابط المحلي ، لدى استدعائه للتدريب او الخدمة ان يسترد كافة النفقات المعقولة التي يتحملها في السفر الى مكان التدريب او الخدمة او عند رجوعه من ذلك المكان.

المادة 15

المادة 15- مخصصات المعدات وصرف البدلات الرسمية... الخ 1- يدفع لكل ضابط مخصصات تجهيزات بمقدار عشرين جنيهاً لدى تعيينه لاول مرة ، وعلى الضابط ان يقدم ايصالات تبين المصروفات التي انفقها مرفقة بطلب تلك المخصصات 2 - يعطى للضابط المحلي مجانا طقم …

المادة 16

المادة 16- تبليغ مكان الاقامة 1 - ينبغي على الضابط عند تعيينه ان يودع لدى قائد القوة تصريحا كتابيا يبين فيه مكان اقامته العادية في فلسطين او شرق الاردن ( ويشار الى ذلك فيما يلي " مكان الاقامة " ) 2 - ينبغي على كل ضابط يرغب في تغيير مكان …

المادة 17

المادة 17- الحالة الصحية ينبغي على كل ضابط ان يرسل الى قائد القوة ، في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة ، شهادة تثبت انه في حالة صحية تؤهله للخدمة في القوة ، ويقتضي ان يجري فحص طبي لكل ضابط محلي عند وصوله الى القوة لدى استدعائه …

المادة 18

المادة 18- الفصل بسبب عدم اللياقة من الوجهة الصحية يجوز حذف اسم اي ضابط من سجل الاحتياطي، بناء على توصية المندوب السامي ، اذا صدرت بحقه شهادة طبية في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني على سنتين متتاليتين، تشعر بعدم لياقته للخدمة

المادة 19

المادة 19- الطرد بسبب التغيب يجوز حذف اسم اي ضابط من سجل الاحتياطي ، بناء على توصية المندوب السامي ، اذا تغيب عن فلسطين وشرق الاردن مدة تزيد على سنة واحدة

المادة 20

المادة 20- التسريح لدى الادانة من قبل محكمة نظامية يجوز تسريح اي ضابط من الاحتياطي واي ضابط محلي ، من الاحتياطي المحلي بعد موافقة المندوب السامي ، بناء على ادانته في اية قضية من قبل محكمة نظامية

المادة 21

المادة 21 - الفصل في الحالات الاخرى بالاضافة الى الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد 8 و18 و19 و20 من هذا القانون ، يجوز للمندوب السامي ان يفصل اي ضابط من الاحتياطي واي ضابط محلي من الاحتياطي المحلي ، بناء على توصية قائد القوة في اي وقت …

المادة 22

المادة 22- جواز الدعوة للالتحاق بقوة الدفاع يجوز ان يستدعى اي ضابط او ضابط محلي اذا نشأت حالة طارئة ، وعملا باحكام اي قانون يقضي بتشكيل قوة للدفاع ويكون معمولا به في الوقت المبحوث عنه في فلسطين وشرق الاردن ، ما لم يشهد قائد القوة بان خدمات …

المادة 23

المادة 23 - اذا اصيب اي ضابط او ضابط محلي بعاهة دائمة ، او توفي ، في الظروف المبينة في المادة 104 و105 و106 من قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940 ، يجوز منحه او منح معاليه مكافأة و / اوراتب تقاعد طبقاً لاحكام تلك المواد ، كما لو كان فرداً …

اسأل مساعدك عن قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية