نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936
- الجريدة الرسمية
- العدد 527، ص 51
- نُشر
- 5 تموز 1936
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1947
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون العقاقير الخطرة غير ساري
رقم 4 لسنة 1936 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 527، ص 51، نُشر في 5 تموز 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1937 رقم 28 لسنة 1947 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1947 قانون مؤقت معدل لقانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1937 رقم 28 لسنة 1947قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1945 قانون معدل لقانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 رقم 24 لسنة 1945لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1937 تعديل قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
في عرف هذا القانون والجدول الملحق به وفي اي نظام يصدر بمقتضاه: أ- تعني عبارة (العقاقير الخطرة) المواد المعينة في الجدول المذكور واية مواد اخرى يعلن المجلس التنفيذي من وقت الى آخر في الجريدة الرسمية انها من العقاقير الخطرة. ب- وتعني عبارة …
المادة 3
يخول مدير الصحة العامة صلاحية منح تصاريح الاستيراد والتصدير بشان ارساليات العقاقير الخطرة التي يجوز استيرادها الى شرق الاردن او تصديرها منها بصورة مشروعة وصلاحية منح شهادات التحويل بشان ارساليات العقاقير الخطرة المرسلة برسم الترانسيت من …
المادة 4
كل من صدر او استورد عقاقير خطرة او سهل تصديرها واستيرادها او باعها او قدمها لشخص اخر بصورة اخرى يعتبر انه ارتكب جرما بمقتضى هذا القانون ويشترط في ذلك ان لا يعتبر مجرما كل من: أ استورد او صدر او سهل تصدير او استيراد اي عقار من العقاقير …
المادة 5
1 كل من نقل عقارا من العقاقير الخطرة في شرق الاردن بالترانزيت يعتبر انه جرما بمقتضى هذا القانون الا في الاحوال التالية: أ - اذا كان العقار مارا بالترانزيت من بلاد يجوز تصديره منها بصورة مشروعة الى بلاد اخرى يجوز استيراده اليها …
المادة 6
1- لا يجوز لاي شخص ان يزرع او يصنع او يحضر عقارا من العقاقير الخطرة في القسم الاول من الجدول وان يصنع او يحضر او يغير اي عقار مستخرج من قلويات الافيون او من اشباه قلويات الايكجونين اوورق الكوكا. 2- اذا وصل الى علم اي متصرف او قائممقام بان …
المادة 7
1- لا يجوز لاي شخص ان يحرز عقارا من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون الا اذا كان ذلك العقار مارا بالترانسيت بصورة مشروعة كما لا يجوز له ان يتاجر بعقار من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الثاني من …
المادة 8
كل من: أ - ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المادة (4) و(5) و (6) و(7) من هذا القانون او اغري او اشار بارتكابه او دبر ارتكابه او ب ساعد وهو في شرق الاردن على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام قانون مماثل لقانون شرق الاردن …
المادة 9
ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر احراز العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول مصرحا به: أ- اذا كان محرزها صيدليا مجازا وكانت العقاقير محفوظة في محله المرخص. ب- اذا كان محرزها طبيبا مجازا او طبيب اسنان مجازا او طبيبا بيطريا …
المادة 10
اذا اقتنع قاضي الصلح ان هناك اسبابا معقولة تدعو الى الاشتباه بوجود عقار في حيازة شخص او في عهدته في اي محل خلافا لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او بوجود اي مستند في حوزة شخص او في عهدته في اي محل خلافا لاحكام هذا القانون يتعلق …
المادة 11
المادة 12
يجوز للمدير في جميع الاوقات المعقولة ان يدخل محل اي شخص سمح له بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضى الفقرة (أ) و(ب) و (د) من المادة التاسعة من هذا القانون لفحص كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه وقيود وسجلات معاملات العقاقير الخطرة المفروض عليه …
المادة 13
المادة 14
كل من: أ - كان يشغل محلا وسمح باستعمال ذلك المحل لتحضير الافيون او الحشيش او لبيع او تدخين الافيون المحضر او الحشيش فيه او , ب - كان ذا علاقة في ادارة محل مستعمل لغاية من الغايات الآنف ذكرها او. ج -وجدت في حوزته غلايين اوان اخرى تستعمل في …
المادة 15
1 - يجوز للمجلس التنفيذي ان يصدر انظمة لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً فعالا ويجوز له دون اجحاف بالصلاحيات المخولة له على هذه الصورة: أ - ان يقرر الاصول التي يجب اتباعها في استيراد وتصدير العقاقير الخطرة ومرورها بالترانسيت ونماذج التصاريح او …
المادة 16
1- كل من يرتكب جرما بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه يعاقب عن كل جرم بعد الادانة من قبل محكمة بدائية بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسماية جنيه او بكلتا هاتين العقوبتين. ويشترط في ذلك ان لا يعاقب اي شخص …
المادة 17
في اية اجراءات تتخذ ضد اي شخص لارتكابه جرما بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه ليس من الضروري ان يدحض بالبينة اية شهادة او رخصة او تصريح او سجل او مستند ابرز كاستثناء او في معرض الدفاع وتقع بينة اثبات ذلك الاستثناء او الدفاع على …
المادة 18
تلغى القوانين التالية: الجريدة الرسمية رقمها تاريخها الموضوع 128 15-5-1926 قانون العقاقير الخطرة المؤرخ في 5-4-1926 139 1-10-1926 تعديل قانون العقاقير الخطرة المؤرخ 15-9-1926 147 1-1-1927 تعديل جملة في المادة (7) من قانون العقاقير الخطرة …
اسأل مساعدك عن قانون العقاقير الخطرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.