التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جوازات السفر رقم 105 لسنة 1929

غير ساريمعدل
المواد
10
آخر تعديل
1936
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جوازات السفر رقم 105 لسنة 1929

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جوازات السفر غير ساري

رقم 105 لسنة 1929 · 10 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1929194019501960197019801990200020102020اليوم
1936
1936بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون تعديل قانون الجوازات لسنة 1936 رقم 205 لسنة 1936 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1936 قانون تعديل قانون الجوازات لسنة 1936 رقم 205 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 قانون تعديل قانون جوازات السفر لسنة 1934 رقم 204 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1 - يسمي هذا القانون قانون جوازات السفر لسنة 1929. ذيل موقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 قانون رقم 11 لسنة 1949 المادة (1) - يسمى هذا القانون (ذيل قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة …

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة (اردني ) في هذا القانون او في اي نظام يوضع بموجبة كل شخص حاز على الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية.

المادة 3

المادة 3 - أ- اعطاء جوازات السفر للاردنيين من حقوق سمو الامير المعظم ويجوز له في كل حال ان يرفض اعطاءها دون ان يكون مكلفا ببيان اسباب الرفض. ب - يجوز لسمو الامير المعظم ان يأمر باسترداد اي جواز او وثيقة سفر اعطيت في شرق الاردن سواء اكانت …

المادة 4

المادة 4 - 1 - يقدم طلب الحصول على جوازات السفر بمقتضى الانظمة التي يأمر بها سمو الامير المعظم باصدارها بموجب هذا القانون. 2 - يدفع الطالب الرسم عن جواز السفر او تجديده او تظهيره بمقتضى الانظمة التي يأمر سمو الامير المعظم باصدارها بموجب …

المادة 5

المادة 5 - يجوز لسمو الامير المعظم ان يأمر باصدار تأشير بالعودة وتأشير اضطراري لشرق الاردن لاي شخص بعد دفع الرسوم المعينة بمقتضى نظام يصدره سمو الامير المعظم.

المادة 6

المادة 6 - (أ) زور اي جواز سفر او غير فيه. (ب) وجد معه جواز سفر بصورة غير مشروعة. (ج) وجد جواز سفر واهمل او قصر في ارساله الى قائد المنطقة او الى اقرب مخفر. (د) ادعى انه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز بانتحاله اسم الغير او بادعآات كاذبة. (هـ) …

المادة 7

المادة 7 - كل من يقدم بيانا او ادعاء كاذبا سواء اكان بشرق الاردن ام في الخارج بقصد الحصول على جواز سفر اردني او تأشير (فيزا) اما لنفسة او لشخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها او بكلتا العقوبتين.

المادة 8

المادة 8 - 1 - على كل شخص يدخل شرق الاردن من اية بلاد اخرى ما عدا في الاحوال المبينة في الفقرات 3 و 4 و 5 من هذه المادة ان يكون لدية جواز سفر او وثيقة اخرى معمول بها يبرزها عند ما يطلب اليه ذلك بصورة مشروعة للتسجيل تثبت جنسيته وهويته على …

المادة 9

المادة 9 - النظر في الجرائم المذكورة في هذا القانون والحكم بالعقوبات المترتبة عليها من خصائص قضاة الصلح.

المادة 10

المادة 10 - يلغى قانون جوازات السفر لسنة 1927 وكافة الانظمة الموضوعة بموجبة ولا يؤثر هذا الالغاء على صحة اي وثيقة سفر او تأشير منح او صدر بموجب القانون او الانظمة المذكورة.

اسأل مساعدك عن قانون جوازات السفر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية