نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جوازات السفر رقم 105 لسنة 1929
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1936
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون جوازات السفر غير ساري
رقم 105 لسنة 1929 · 10 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون تعديل قانون الجوازات لسنة 1936 رقم 205 لسنة 1936 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1936 قانون تعديل قانون الجوازات لسنة 1936 رقم 205 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 قانون تعديل قانون جوازات السفر لسنة 1934 رقم 204 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 10
المادة 1
المادة 1 - يسمي هذا القانون قانون جوازات السفر لسنة 1929. ذيل موقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 قانون رقم 11 لسنة 1949 المادة (1) - يسمى هذا القانون (ذيل قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة …
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - أ- اعطاء جوازات السفر للاردنيين من حقوق سمو الامير المعظم ويجوز له في كل حال ان يرفض اعطاءها دون ان يكون مكلفا ببيان اسباب الرفض. ب - يجوز لسمو الامير المعظم ان يأمر باسترداد اي جواز او وثيقة سفر اعطيت في شرق الاردن سواء اكانت …
المادة 4
المادة 4 - 1 - يقدم طلب الحصول على جوازات السفر بمقتضى الانظمة التي يأمر بها سمو الامير المعظم باصدارها بموجب هذا القانون. 2 - يدفع الطالب الرسم عن جواز السفر او تجديده او تظهيره بمقتضى الانظمة التي يأمر سمو الامير المعظم باصدارها بموجب …
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - (أ) زور اي جواز سفر او غير فيه. (ب) وجد معه جواز سفر بصورة غير مشروعة. (ج) وجد جواز سفر واهمل او قصر في ارساله الى قائد المنطقة او الى اقرب مخفر. (د) ادعى انه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز بانتحاله اسم الغير او بادعآات كاذبة. (هـ) …
المادة 7
المادة 7 - كل من يقدم بيانا او ادعاء كاذبا سواء اكان بشرق الاردن ام في الخارج بقصد الحصول على جواز سفر اردني او تأشير (فيزا) اما لنفسة او لشخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها او بكلتا العقوبتين.
المادة 8
المادة 8 - 1 - على كل شخص يدخل شرق الاردن من اية بلاد اخرى ما عدا في الاحوال المبينة في الفقرات 3 و 4 و 5 من هذه المادة ان يكون لدية جواز سفر او وثيقة اخرى معمول بها يبرزها عند ما يطلب اليه ذلك بصورة مشروعة للتسجيل تثبت جنسيته وهويته على …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون جوازات السفر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.