نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1940
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها غير ساري
رقم 105 لسنة 1930 · 14 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها الصادر رقم 37 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1940 قانون معدل لقانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها الصادر رقم 37 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1938 قانون تعديل قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 13 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 ذيل قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1934 رقم 106 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - يجوز لمدير الاراضي او اي شخص مفوض من قبله ان يطلب عند قيامه بالوظائف المخصصة له الى اي شخص يملك ارضا او يشغلها او مستخدم فيها او له مصلحة فيها او باستطاعته ان يعطي اية معلومات عن حدود الارض او من كانت لديه اوراق يدعي بان لها …
المادة 5
المادة 5 - لكل موظف من موظفي مصلحة الاراضي ان يدخل نهارا اية ارض للقيام باي عمل يتعلق بالتحديد او المساحة او التثمين كما ان له الصلاحية في ان يقوم لهذه الغاية باي تحقيق او بوضع اي حجر او نصب او عامود او حد اخر او اية علامة من …
المادة 6
المادة 6 - عندما تعين حدود حرج من حراج الدولة او ارض من اراضيها او اية قرية من القرى يبلغ المتصرف ذلك وعلى المتصرف ان يلصق اعلانا في كل قرية مجاورة لما ذكر ، واذا كان التحديد مختصا بالقرية فيترتب على المتصرف ان يلصق ايضا اعلانا بذلك في تلك …
المادة 7
المادة 7 - (1) تدقق الاعتراضات من قبل لجنة مؤلفة من مدير الاراضي او من ينيبه عنه ومن مدعي الاستئناف العام او احد قضاة محكمة الاستئناف ومن احد قضاة محكمة البداية الواقع الحرج او القرية او الاراضي الجاري تحديدها من دائرة قضائها (2) على هذه …
المادة 8
المادة 8 - (1) بعد تعيين حدود اية قرية او ارض للدولة يقدر الدخل السنوي للارض الواقعة في تلك الحدود ويدون وتنفيذا للغرض المقصود من هذا التثمين تقسم الارض الى عدة قطع متناسبة ويقدر الدخل السنوي لكل قطعة على حدة. (2) يعتبر الدخل السنوي الدخل …
المادة 9
المادة 9 - لمدير الاراضي او الموظف المفوض من قبله الصلاحية في تحليف اليمين في التحقيقات التي يجريها توصلا للغاية المتوخاة من هذا القانون وفي ان يصدر مذكرات الدعوة والاخطارات واوامر يطلب بموجبها حضور اي شخص او ابراز اية وثيقة قد تكون ضرورية …
المادة 10
المادة 10 - كل من يقصر في تنفيذ الامر الصادر من مدير الاراضي من مدير الاراضي او من الموظف المفوض من قبله او ينقل اية علامة تحديد او مساحة وضعتها دائرة المساحة او يلحق بها ضررا يعرض نفسة بعد الادانه لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية …
المادة 11
المادة 11 - (1) اذا نقلت علامة تحديد نصبت في ارض او لحق بها ضرر فيعتبر صاحب الارض مسؤلا عن اخبار المتصرف بذلك لمجرد اطلاعة. (2) اذا نقلت علامة تحديد او مساحة نصبت على حد مشترك بين قطعتين من الارض فاكثر او الحق بها ضرر فيعتبر اصحاب …
المادة 12
المادة 12 - (1) بعد وصول هذه الاخبار الى المتصرف يترتب عليه ان يتوجه الى ذلك الموقع ويجري التحقيق لمعرفة الفاعل واذا لم يتمكن من اظهار الفاعل فيرفع تقريرا بالواقع الى المجلس الاداري الذي له الحق في ان يعتبر سكان القرية او افراد العشيرة …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.