التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1189
نُشر
16 آذار 1997
المواد
21
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جامعة البلقاء التطبيقية ساري

رقم 13 لسنة 1997 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1189، نُشر في 16 آذار 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199720002005201020152020اليوم
1999
1999بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون جامعة البلقاء التطبقية رقم 20 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 قانون معدل لقانون جامعة البلقاء التطبقية رقم 20 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 10

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (7)

نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 38 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (18)ساري
النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية رقم 37 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة 18ساري
نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (18)ساري
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 17 لسنة 2000 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27)ساري
نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (27)ساري
نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (18)ساري

غير سارية (3)

نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 80 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18)غير ساري
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 74 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (18)غير ساري
نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 91 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (18)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997
1- انسحاب بعض المستدعين من الدعوى يستوجب رد دعواهم شكلاً 2- ترشيح بعض الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية للعمل الإضافي لا يعتبر من القرارات الإدارية التي تقبل الطعن بدعوى الإلغاء. 3- نصت المادة (19) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية على الاستمرار ب رقم 344 لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس التعليم العالي. الرئيس: رئيس الجامعة.

المادة 3

تنشأ في المملكة جامعة رسمية تسمى جامعة البلقاء التطبيقية مركزها السلط, وظيفتها الأساسية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة أكاديميا وفنيا والمدربة عمليا على المستوى الجامعي والمستوى ا لجامعي المتوسط لمختلف احتياجات المجتمع ومتطلباته.

المادة 4

للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا ، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، ولها حق ا لتملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وإجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود ، وأن تنيب عنها في …

المادة 5

المادة 5 - اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ، وللمجلس أن يقرر استعمال لغة أخرى للتدريس إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 6

المادة( 6 ) تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة بالوسائل الممكنة وأهمها: أ- إتاحة فرص الدراسة الجامعية الكاملة والمتوسطة في الميادين التطبيقية المهنية والفنية والأكاديمية تلبية لحاجات المجتمع مع …

المادة 7

أ- تضم الجامعة الكليات الجامعية من مستوى البكالوريوس وكليات المجتمع العامة التابعة لجميع الدوائر الحكومية سواء القائمة حالياً أو التي ستنشأ وذلك باستثناء الكليات التابعة للقوات المسلحة الأردنية. ب- تتولى الجامعة الاشراف على كليات المجتمع …

المادة 8

الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس سائر الصلاحيات المنوطة برئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون الجامعات الأردنية المعمول به.

المادة 9

المادة ( 9) تشكل في الجامعة المجالس التالية ويحدد أسلوب تشكيلها ومسؤولياتها وصلاحياتها بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون: أ- مجلس الجامعة. ب مجلس العمداء. ج- مجالس الكليات. د- مجالس الأقسام. هـ- أي مجالس أخرى يقرها مجلس الجامعة.

المادة 10

أ-إلى أن يتم تعيين مجلس الجامعة تخول اللجنة الملكية للجامعة صلاحيات مجلس الجامعة ويخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الجامعة. ب- إلى أن يتم تكوين مجلس العمداء يخول مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء. ج- إلى أن يتم تعيين رئيس للجامعة يخول رئيس …

المادة 11

المادة( 11) أ- أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم: 1- الأٍساتذة. 2- الأساتذة المشاركون. 3- الأساتذة المساعدون 4- المدرسون. 5- المدرسون المساعدون. ب- تحدد شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية وشؤونهم الوظيفية الأخرى بموجب نظام يصدر …

المادة 12

المادة ( 12) البرامج التي تقدمها الجامعة هي برامج على المستوى الجامعي والمستوى الجامعي المتوسط لإعداد المهنيين والفنيين التطبيقيين الذين يحتاجهم المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة ويجوز للجامعة أن تقدم علاوة على ذلك …

المادة 13

المادة ( 13 ) تمنح الجامعة الدرجات والشهادات التالية: أ- الدرجات الجامعية في الدراسات المهنية التطبيقية المتخصصة للطلبة الذين يكملون بنجاح المتطلبات الأكاديمية والمهنية والعملية. ب- الدرجة الجامعية المتوسطة في الدراسات الفنية التطبيقية. ج- …

المادة 14

المادة( 14) أ- للجامعة موازنة مستقلة يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها المجلس وتدير الجامعة أموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- تتكون الموارد المالية للجامعة مما يلي: 1- الرسوم الجامعية. 2- ما …

المادة 15

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها.

المادة 16

المادة( 16) تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها ، القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون ، بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات …

المادة 17

المادة( 17) على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه للمجلس إنهاء خدمات أي من العاملين في الجامعة على أن يقترن قراره بالارادة الملكية السامية إذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت خدماته قد اقترن بها.

المادة 18

المادة( 18) أ- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الجامعة.

المادة 19

المادة( 19) إلى أن تصدر الأنظمة والتعليمات بمقتضى هذا القانون ، يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها حالياً بما في ذلك نظام الخدمة المدنية ونظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ونظام اللوازم العامة والنظام المالي ونظام الترخيص …

المادة 20

المادة( 20) تسري على الجامعة أحكام قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الأردنية المعمول بهما وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون جامعة البلقاء التطبيقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية