نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4192، ص 1189
- نُشر
- 16 آذار 1997
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1999
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1189)
حياة القانون
قانون جامعة البلقاء التطبيقية ساري
رقم 13 لسنة 1997 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1189، نُشر في 16 آذار 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون جامعة البلقاء التطبقية رقم 20 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1999 قانون معدل لقانون جامعة البلقاء التطبقية رقم 20 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 10
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (7)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تنشأ في المملكة جامعة رسمية تسمى جامعة البلقاء التطبيقية مركزها السلط, وظيفتها الأساسية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة أكاديميا وفنيا والمدربة عمليا على المستوى الجامعي والمستوى ا لجامعي المتوسط لمختلف احتياجات المجتمع ومتطلباته.
المادة 4
للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا ، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، ولها حق ا لتملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وإجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود ، وأن تنيب عنها في …
المادة 5
المادة 6
المادة( 6 ) تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة بالوسائل الممكنة وأهمها: أ- إتاحة فرص الدراسة الجامعية الكاملة والمتوسطة في الميادين التطبيقية المهنية والفنية والأكاديمية تلبية لحاجات المجتمع مع …
المادة 7
أ- تضم الجامعة الكليات الجامعية من مستوى البكالوريوس وكليات المجتمع العامة التابعة لجميع الدوائر الحكومية سواء القائمة حالياً أو التي ستنشأ وذلك باستثناء الكليات التابعة للقوات المسلحة الأردنية. ب- تتولى الجامعة الاشراف على كليات المجتمع …
المادة 8
المادة 9
المادة ( 9) تشكل في الجامعة المجالس التالية ويحدد أسلوب تشكيلها ومسؤولياتها وصلاحياتها بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون: أ- مجلس الجامعة. ب مجلس العمداء. ج- مجالس الكليات. د- مجالس الأقسام. هـ- أي مجالس أخرى يقرها مجلس الجامعة.
المادة 10
أ-إلى أن يتم تعيين مجلس الجامعة تخول اللجنة الملكية للجامعة صلاحيات مجلس الجامعة ويخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الجامعة. ب- إلى أن يتم تكوين مجلس العمداء يخول مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء. ج- إلى أن يتم تعيين رئيس للجامعة يخول رئيس …
المادة 11
المادة( 11) أ- أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم: 1- الأٍساتذة. 2- الأساتذة المشاركون. 3- الأساتذة المساعدون 4- المدرسون. 5- المدرسون المساعدون. ب- تحدد شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية وشؤونهم الوظيفية الأخرى بموجب نظام يصدر …
المادة 12
المادة ( 12) البرامج التي تقدمها الجامعة هي برامج على المستوى الجامعي والمستوى الجامعي المتوسط لإعداد المهنيين والفنيين التطبيقيين الذين يحتاجهم المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة ويجوز للجامعة أن تقدم علاوة على ذلك …
المادة 13
المادة ( 13 ) تمنح الجامعة الدرجات والشهادات التالية: أ- الدرجات الجامعية في الدراسات المهنية التطبيقية المتخصصة للطلبة الذين يكملون بنجاح المتطلبات الأكاديمية والمهنية والعملية. ب- الدرجة الجامعية المتوسطة في الدراسات الفنية التطبيقية. ج- …
المادة 14
المادة( 14) أ- للجامعة موازنة مستقلة يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها المجلس وتدير الجامعة أموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- تتكون الموارد المالية للجامعة مما يلي: 1- الرسوم الجامعية. 2- ما …
المادة 15
المادة 16
المادة( 16) تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها ، القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون ، بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات …
المادة 17
المادة( 17) على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه للمجلس إنهاء خدمات أي من العاملين في الجامعة على أن يقترن قراره بالارادة الملكية السامية إذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت خدماته قد اقترن بها.
المادة 18
المادة 19
المادة( 19) إلى أن تصدر الأنظمة والتعليمات بمقتضى هذا القانون ، يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها حالياً بما في ذلك نظام الخدمة المدنية ونظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ونظام اللوازم العامة والنظام المالي ونظام الترخيص …
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون جامعة البلقاء التطبيقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.