نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 ساري
رقم 1 لسنة 2001 · 14 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 46 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 46 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة (2) تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2001/12/31 بما يلي:- أ-الايرادات المحلية واقساط القروض المستردة (000ر000ر900ر1) دينار. ب-المنح والمساعدات (000ر000ر242) دينار ج-النفقات العامة (000ر000ر158) …
المادة 3
المادة 4
المادة (4) أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- اذا لم تتحق المنح …
المادة 5
المادة (5): أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية …
المادة 6
المادة (6): أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (1/41) …
المادة 7
المادة 8
المادة (8): أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس0 ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة …
المادة 9
المادة (9): بالرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل (1/2) مجلس الامة كل من:- أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان. ب- …
المادة 10
المادة (10): أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في الفصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية. ج- …
المادة 11
المادة ( 11 ): يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق أحكام …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.