نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1131، ص 46
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1953
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الحرف والصناعات غير ساري
رقم 16 لسنة 1953 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46، نُشر في 17 كانون الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الحرف والصناعات رقم 82 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 قانون معدل لقانون الحرف والصناعات رقم 82 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون الحرف والصناعات رقم 9 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون الحرف والصناعات رقم 1 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون الحرف والصناعات رقم 45 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 9
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (9)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعنى عبارة ( سلطة الترخيص ) وزير الصحة او من ينيبه عنه خطيا او طبيب البلدية ضمن منطقة …
المادة 3
تطبيق القانون المادة 3- يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء:- أ- ان يعلن تطبيق احكام هذا القانون بامر ينشر في الجريدة الرسمية في اية منطقة غير المناطق البلدية كما يجوز له ان يحصر في الامر المذكور تطبيقها على حرفة مصنفة واحدة او اكثر ، …
المادة 4
ضرورة أخذ رخصة لتعاطي حرفة مصنفة المادة (4) لا يجوز لاحد أن يتعاطى أية حرفة مصنفة في أية منطقة يسرى عليها هذا القانون ، إلا اذا كان يحمل رخصة صادرة بمقتضاه من سلطة الترخيص ، أما اذا كانت الحرفة المصنفة من الحرف المدرجة في الصنف الثاني او …
المادة 5
نماذج الرخص وشروطها المادة (5) 1- تصدر الرخصة حسب النموذج والشروط المقررة. 2- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة تبتدئ في أول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 اذار من السنة التى تليها. ويدفع الرسم عن السنة او عن ستة أشهر اذا كانت المدة الباقية من …
المادة 6
رفض إصدار الرخص والحاق شروط خاصة لها. المادة (6) يجوز لوزير الصحة او من ينيبه عنه خطياً او طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه ، ولمدير الامن العام او من ينيبه عنه خطيا أن يرفض بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون الموافقة على أية رخصة لتعاطي …
المادة 7
تعديل الجدول المادة (7) يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر قرارات يضيف بموجبها أية حرفة الى قائمة الحرف المصنفة المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ، او أن يزيد او ينقص الرسوم المفروضة على أية حرفة من تلك الحرف او أن يجرى أي …
المادة 8
حق الدخول المادة (8) 1- للاشخاص المشار اليهم ادناه حق الدخول في جميع الاوقات الى اي مكان صدرت بشأنه رخصة لتعاطي حرفة مصنفة للتأكد من وقوع أي عمل فيه يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون: أ- الحاكم الادارى او مدير أية دائرة حكومية او أي موظف …
المادة 9
الجرائم والعقوبات المادة (9) 1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معا كل من ارتكب في اية منطقة يسرى عليها هذا القانون احد الافعال التالية:- أ- تعاطى حرفة مصنفة دون رخصة. ب- خالف …
المادة 10
أوامر باغلاق المحل ريثما يصدر حكم المحكمة المادة (10) 1- إذا أسندت الى أي شخص تهمة من التهم المبينة في المادة السابقة يجوز للحاكم الاداري الذي يقع المحل في لوائه - بناء على طلب من طبيب الصحة - أن يصدر أمراً باغلاق المحال مؤقتاً ، كلها او …
المادة 11
عقوبة مخالفة الامر باغلاق المحل المادة (11) كل من تعاطى حرفة مصنفة في محل صدر امر باغلاقه مؤقتاً او غير مؤقت وكان ذلك الامر سارى المفعول على ذلك المحل يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بكلتا هاتين …
المادة 12
قرارات المادة (12) يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات لتعيين الشروط التى تمارس بموجبها الحرف المصنفة وتعيين هذه القرارات. 1- المقتضيات الانشائية الضرورية للمحال المستعملة لتعاطي أية حرفة مصنفة ووضع الاجهزة اللازمة فيها …
المادة 13
عدم مساس هذا القانون بالرسوم المستحقة بمقتضى القوانين الاخرى المادة (13) لا تؤثر أحكام هذا القانون في التبعة المترتبة على أي شخص لدفع اية ضريبة او رسم مستحق بمقتضى أحكام قانون البلديات او طوابع الايرادات.
المادة 14
عدم جواز استخدام من لم يكن قد فحص طبياً المادة (14) 1- لا يسمح لاي كان أن يستخدم شخصاً في أية حرفة مصنفة او صناعة خطرة او مضرة بالصحة معينة في الفقرة ( 2) من هذه المادة مما ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يسمح لاي شخص أن …
المادة 15
تصنيف درجات الحرف والصناعات المادة 15:- من اجل تصنيف درجات الحرف والصناعات حسبما ورد في الجدول الملحق بهذا القانون يستشير الحاكم الادارى الموظفين المختصين في المحافظة او اللواء او القضاء ويكون قراره بالتصنيف قطعيا.
المادة 16
الالغاء المادة (16) تلغى القوانين التالية:- 1- قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضره بالصحة رقم 19 لسنة 1938 المنشور في العدد (590) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-3 - 1938 ، وما أضيف اليه بالقانون المنشور في العدد 695 …
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون الحرف والصناعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.