نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3316، ص 670
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1985
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 670)
حياة القانون
قانون رخص المهن لمدينة عمان غير ساري
رقم 20 لسنة 1985 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 670، نُشر في 1 كانون الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 21 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 21 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 10 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم(21) لسنة 2008»
المصدر الرسمي في LOB ↗1998 قانون معدل لقانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 13 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 27 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 29 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
لم يُجمع بعد 14
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 14 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
مراجع أخرى (12)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: مدينة عمان: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية. الامين: أمين العاصمة أو من يفوضه. المجلس: مجلس …
المادة 3
أ- مع مراعاة احكام الفقرة "ب" من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى أية مهنة في مدينة عمان ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى الجدول "1" الملحق بهذا القانون ويشترط في ذلك ان لا يغني الترخيص الصادر لاي نشاط تجاري او …
المادة 4
أ- اذا مارس شخص اكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم بالنسبة للمهنة الاعلى. ب-اذا مارس أكثر من شخص في محل واحد مهنتين مختلفتين ولكن على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التى يمارسها. ج-يعتبر المستودع المنفصل فرعا للمحل …
المادة 5
أ- مع مراعاة ما ورد في نظام تنظيم مدينة عمان او اى تشريع يحل محله ، يحدد رئيس الوزراء بتنسيب من المجلس المهن الى يجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق التنظيمية لمدينة عمان والمهن التى يجوز ممارستها خارج تلك المناطق. ب-يستمر أصحاب المهن …
المادة 6
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الامين على النموذج المقرر مرفقا بالمستندات والبيانات المطلوبة خلال المدة المحددة لذلك، ويصدر الامين قرارا بالموافقة على الطلب اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب-تحدد شروط منح الرخصة …
المادة 7
أ- تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد فيه الرخصة على انه يجوز بموافقة الامين نقل المحل الى موقع آخر تجوز ممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسما مقطوعا قدره دينار واحد في هذه الحالة. ب-يحق لاي شخص بموافقة الامين …
المادة 8
أ- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا القانون لمدة سنة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. ب-يستوفى رسم الرخصة كاملا من …
المادة 9
أ- اذا فسخت اية شركة وأعيد تشكيلها من الشركاء أنفسهم واطلق على الشركة اسم اخر دون تغيير المهنةالتى كانت تمارسها فتستمر الشركة الجديدة بممارسة المهنة الى ان تنتهي مدة الرخصة. ب-اذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص او أشخاص وانضم الى المحل اشخاص …
المادة 10
أ- يقدم طلب تجديد الرخصة الى المحاسب على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة ، وللامين تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب-اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة "أ" من هذه المادة …
المادة 11
على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن داخل حدود مدينة عمان وتنطبق عليه البنود والفقرات التالية من الجدول رقم "1" الملحق بهذا القانون ، ان يكون منتسبا ومسددا لرسم اشتراكه السنوي في الغرفة التجارية ، او الصناعية في مدينة عمان:- البند الفقرة 1 …
المادة 12
المادة 13
أ- للامين في اي وقت اجراء التفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وله او لنائبه اصدار القرار باغلاق اي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص اغلاقا مؤقتا الى حين قيام المخالف بالحصول على …
المادة 14
المادة 15
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير و لا تزيد على مائة ديناركل من: - 1- مارس في مدينة عمان مهنة بدون ترخيص. 2- حول للغير بصورة غير قانونية باسمه أو باسم غيره ويعاقب بذات العقوبة الشخص الذي حولت اليه الرخصة. 3- غير موقع المحل الذي صدرت له …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. جدول رقم 1 رسوم رخص المهن لمدينة عمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البند الفقرة المهنة الرسم فلس دينار 1 البنوك والمؤسسات المالية 1 المركز الرئيسي للبنوك …
اسأل مساعدك عن قانون رخص المهن لمدينة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.