التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 715
نُشر
1 نيسان 1987
المواد
17
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة التسويق الزراعي ساري

رقم 15 لسنة 1987 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 715، نُشر في 1 نيسان 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 1 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 قانون معدل لقانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 1 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 قانون معدل لقانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 40 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية رقم 9 لسنة 1988 · صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 4ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

قرار لتفسير المادة (2)من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم (15) لسنة 1987 والفقرة (ب) من نظام رسوم تسويق الممنتجات الزراعية رقم (9) لسنة 1988 .1988
المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972ونظام موظفيها1972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة التسويق الزراعي لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزير: وزير الزراعة المؤسسة: مؤسسة التسويق الزراعي المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المؤلف بموجب احكام هذا القانون المدير العام: …

المادة 3

تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة التسويق الزراعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري ويكون مركزها في مدينة عمان ، ولها ان تنشيء فروعا ومكاتب لها في سائر انحاء المملكة وخارجها.

المادة 4

تهدف المؤسسة الى وضع السياسات التسويقية الخاصة بالمنتوجات الزراعية داخل المملكة وخارجها ومتابعة تطبيقها وتنظيم التسويق وتطويره وفي سبيل تحقيق هذه الاهداف تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يلي:- أ- اجراء الدراسات والابحاث …

المادة 5

أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة (يسمى مجلس ادارة مؤسسة التسويق الزراعي) ويتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة عضوا 4- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه …

المادة 6

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور أكثرية أعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية الاعضاء …

المادة 7

تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها. ب- عقد الاتفاقيات مع الغير. ج- اعداد مشاريع التشريعات الخاصة بالمؤسسة. د- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه الى مجلس …

المادة 8

يعين المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

المادة 9

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية ويكون مسؤولا عن تنفيذها أمام المجلس. أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على الموظفين والمستخدمين فيها. ج- …

المادة 10

تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 11

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة.

المادة 12

أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين وتسري عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية. ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية عند نفاذ أحكام هذا القانون الىالمؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات …

المادة 13

بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يحق لموظفي ومستخدمي المؤسسة المفوضين خطيا من المدير العام دخول أماكن تجميع وتخزين المنتجات الزراعية وبيعها بالجملة للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه واتخاذ الاجراءات القانونية بحق …

المادة 14

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه وتصادر المنتوجات الزراعية والعبوات والادوات وسائر المواد التي استعملت في ارتكاب المخالفة.

المادة 15

أ- مع مراعة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلغى قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972ونظام موظفيها رقم 94 لسنة 1974 ، واعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة الاردنية لتسويق …

المادة 16

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 17

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة التسويق الزراعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية