نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2357، ص 22
- نُشر
- 6 أيار 1972
- المواد
- 26
- آخر تعديل
- 1992
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 22)
حياة القانون
قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية ساري
رقم 21 لسنة 1972 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 22، نُشر في 6 أيار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة المراكز التجارية الاردنية رقم 25 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1992 قانون معدل لقانون مؤسسة المراكز التجارية الاردنية رقم 25 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية. الوزير : وزير الصناعة والتجارة الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. المجلس : مجلس …
المادة 3
أ- تكون للمؤسسة شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ويجوز لها ان تقاضي وان تتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها النائب العام لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية او من ينيبه او اي شخص آخر من المحامين …
المادة 4
المادة 5
المادة -5- أ- تهدف المؤسسة الى زيادة حجم الصادرات الاردنية وفتح اسواق جديدة لها وتشجيع الاستثمارات الهادفة الى التصدير. ب-تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- المساهمة …
المادة 6
يكون رأسمال المؤسسة خمسة عشر الف دينار يسهم فيه بالتساوي كل من:- أ- وزارة الاقتصاد الوطني نيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ب-اتحاد الغرف التجارية الاردنية. ج-غرفة صناعة عمان. ويدفع كل فريق حال صدور القانون بانشاء المؤسسة ثلاثين …
المادة 7
المادة 8
أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 2- الامين العام لوزارة التخطيط 3- المدير العام لدائرة الجمارك 4- نائب محافظ البنك المركزي الاردني الذي يسميه المحافظ. 5- المدير العام 6- ممثل عن وزارة التموين …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويدعى الى الاجتماع في اي وقت اخر اذا طلب ذلك خطيا ثلاثة من اعضائه على ان يحددوا فيه الامور التي ستبحث في الاجتماع دون غيرها ويكون اي اجتماع للمجلس قانونيا اذا حضره …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يجوز لمجلس الوزارء وكذلك لمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان بناء على طلب من المجلس اعارة المؤسسة اياً من موظفي الحكومة او اتحاد الغرف التجارية او غرفة صناعة عمان وفق الانظمة والقوانين المعمول بها.
المادة 15
أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول سنة 1972. ب-يكون للمؤسسة ميزانية خاصة مستقلة يعدها المجلس ويصادق عليها …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يكون العضوان او الاعضاء الذين يعينهم مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان مسؤولين امام الجهة التي اسندت اليهم عضوية المجلس.ويعود الى كل من مجلسي الادارة المشار اليهما حق انهاء عضوية اي من الاعضاء المعينن من قبله.
المادة 22
المادة 23
تودع اموال المؤسسة وكل ما يرد اليها من الاموال في مصرف او مصارف حسب قرار المجلس ولا تحسب الاموال او تنفق او يجري التصرف بها دون قرار من المجلس وبتوقيع الاشخاص الذين يفوضهم بذلك شرط ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه احد هؤلاء الاشخاص.
المادة 24
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.