التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 94
نُشر
1 نيسان 1933
المواد
19
آخر تعديل
1940
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 94)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 غير ساري

رقم 101 لسنة 1933 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 94، نُشر في 1 نيسان 1933

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1933194019501960197019801990200020102020اليوم
1940
1940بعد 7 سنوات من صدوره

تعديلان

  • قانون ذيل قانون ضريبة االاراضي رقم 11 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون تعديل قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 20 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1940 قانون ذيل قانون ضريبة االاراضي رقم 11 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1940 قانون تعديل قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 20 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1937 قانون تعديل ضريبة الاراضي لسنة 1937 رقم 17 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 (ذيل لقانون ضريبة الاراضي لسنة 1936) رقم 301 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 قانون تعديل قانون ضريبة الاراضي لسنة 1934 رقم 202 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لتفسير الفقرتين الاولى والثالثة من المادة السابعة من قانون ضريبة الاراضي رقم 33 لسنة 19331933
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

اسم القانون: المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933).

المادة 2

التعاريف المادة 2- للعبارات التالية في هذا القانون وأية أنظمة تصدر بموجبه المعاني الآتية: تعني عبارة (أرض القرية) الارض الواقعة ضمن حدود قرية ما حسبما عينت هذه الحدود بموجب احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة (1930). تشمل عبارة …

المادة 3

صلاحية المجلس التنفيذي باعطاء القرار بفرض ضريبة اراضي بدلاً من الويركو والعشر وبدل الطريق: المادة 3- تستوفي ضريبة الاراضي عن الاراضي المسجلة باسم: (أ) سمو الامير المعظم. (ب) المعتمد البريطاني. (جـ)قوات جلالته البريطانية. (د) قوةحدود شرق …

المادة 4

الغاء الويركو والعشر وبدل الطريق اعتبارا من التاريخ المعين في القرار المادة 4- اعتباراً من التاريخ المبين في القرار تلغى ضريبتا الويركو والعشر المفروضة على اراضي القرى المذكورة فيه وكذلك بدلات الطريق المفروضة على افراد تلك القرى والعشائر …

المادة 5

معدل الضريبة واساس تحقيقها: المادة 5- (أ) تستوفى ضريبة الاراضي من المتصرف وتحقق على معدل (6) في المئة من دخل الارض السنوي حسب التقدير الجاري بمقتضى احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 مع مراعاة اي تصحيح قد تجريه اللجنة …

المادة 6

نشر قائمة التثمين: المادة 6- تنشر مع القرار او بعده بأسرع ما يمكن قائمة تسمى فيما بعد (قائمة التثمين) وتكون محتوية على قطع الاراضي في كل قرية مذكورة في القرار مع الدخل السنوي المقدر لها بمقتضى احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة …

المادة 7

الاعتراض على قائمة التثمين: المادة 7- 1- لاهالي أية قرية او افراد اية عشيرة يشعرون بأجحاف متأت عن قائمة التثمين من جراء عدم صحة تقدير الدخل السنوي لأية قطعة او قطع معينة من اراضي قريتهم ان يقدموا قبل مرور ثلاثين يوماَ على نشر القائمة …

المادة 8

احالة قائمة التثمين النهائية الى المحاسب: المادة 8- بعد ان تبت اللجنة الخاصة في جميع الاعتراضات الواقعة على قائمة التثمين تحال هذه القائمة على المحاسب بشكلها المصحح نهائياً.

المادة 9

تعيين لجان توزيع الضريبة: المادة 9- (1) على المحاسب ان يخبر اكبر موظف اداري بأن قائمة التثمين قد سلمت اليه وان يطلب منه تعيين لجنة لتوزيع الضريبة لكل قرية او عدة قرى مذكورة في القائمة. (2) تؤلف لجنة توزيع الضريبة من مختاري القرية او شيوخ …

المادة 10

تقسيم الضريبة على المتصرفين: المادة 10- (أ) على اكبر موظف اداري ان يعلم لجنة التوزيع في كل قرية او عدة قرى بمقدار الضريبة المتحققة على اراضي تلك القرية او القرى حسب ما هو مبين في قائمة التثمين النهائية و حينئذ تنظم الجنة المذكورة …

المادة 11

نشر جدول التوزيع: المادة 11- تحفظ نسخة عن جدول التوزيع لدى اكبر موظف اداري وتعلق نسخة اخرى على باب الجامع او في موضع آخر ظاهر في القرية.

المادة 12

الاعتراض على جدول التوزيع: المادة 12- (1) يحق لكل من ظهر اسمه في جدول التوزيع ان يعترض عليه اما على اساس انه غير متصرف بأرض ما في القرية أو أن الضريبة المرتبة عليه في الجدول أكثر من المبلغ الذي يجب أن يكون مكلفاً به بالنسبة الى (ماهو …

المادة 13

زيادة اراضي القرية بتفويض اراضي الدولة: المادة 13- اذا زادت اراضي القرية من جراء تفويض اقسام من اراضي الدولة لأهالي تلك القرية فتضاف تلك الزيادة الطارئة مع مبلغ الدخل السنوي الناشيء عنها الى قائمة التثمين. اما الدخل السنوي الذي تنتجه اراضي …

المادة 14

مراجعة جدول التوزيع سنوياً: المادة 14- (1) تصحح جداول التوزيع في كل سنة في تاريخ يحدده مدير الخزينة من قبل لجنة تدعى لجنة المراجعة يعينها اكبر موظف اداري وتؤلف بالصورة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون. (2) تطبق احكام المادتين …

المادة 15

تحصيل ضريبة الاراضي: المادة 15- تجبى ضريبة الاراضي دفعه واحدة او على اقساط حسبما يقرره المجلس التنفيذي الذي عليه ان يعين كذلك ميعاداً أو مواعيد دفعها. وتطبق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به انذاك في جباية الاراضي مراعياً في …

المادة 16

لمجلس الوزراء صلاحية اعفاء كل او نسبة معينة من ضريبة الاراضي الواجب دفعها من قبل اية قرية اذا رأى المجلس المذكور ان دخل اراضي القرية السنوي قد نقص عن الدخل السنوي المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون من جراء عوامل طبيعية …

المادة 17

اذا اظهرت عمليات التسوية في اية قرية هنالك ما يستدعي تعديل ضريبة الاراضي المتحققة بموجب هذا القانون فيجوز اجراء التعديل المقتضى بشرط مراعات حكم الفقرة (ب) من المادة الخامسة القاضية بان لا تتجاوز الزيادة في الضريبة عشرة الاف جنيه.

المادة 18

تحفظات: المادة 18- لا شيء في هذا القانون يحول دون تطبيق قانون ضريبة الابنية والاراضي لسنة 1925 ضمن حدود مناطق البلديات.

المادة 19

المادة19 - في القرى التي تمت فيها تسوية الاراضي بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 تنظم قوائم التوزيع لكل سنة بموجب قيود سجل الاراضي على ان تكون للاعلان والاعتراض بموجب احكام المادتين 11و 12 من القانون. ذيل لقانون ضريبة الاراضي …

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية