التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 5
نُشر
1 كانون الثاني 1976
المواد
22
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مجمع اللغة العربية الاردني ساري

رقم 40 لسنة 1976 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 5، نُشر في 1 كانون الثاني 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 8 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 8 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 34 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية رقم 17 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 5 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اللجنة الاردنية للتعريب والترجمة والنشر رقم 11 لسنة 19671967
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مجمع اللغة العربية الاردني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المجمع : مجمع اللغة العربية الوزير : وزير التربية والتعليم . الرئيس : رئيس المجمع 0 الامين العام : الامين العام للمجمع 0

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية مجمع يسمى (مجمع اللغة العربية الاردني) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية ، وان ينيب عنه فيها النائب العام او …

المادة 4

يعمل المجمع على تحقيق الاهداف التالية:- أ- الحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها تواكب متطلبات الاداب والعلوم والفنون الحديثة. ب-توحيد مصطلحات العلوم والاداب والفنون ، ووضع المعاجم والمشاركة في ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم …

المادة 5

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يقوم المجمع بما يلي:- أ- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية. ب-تشجيع التأليف والترجمة والنشر واجراء المسابقات لذلك وانشاء مكتبة للمجمع. ج-ترجمة الروائع العالمية ونشر الكتب المترجمة الى …

المادة 6

يتألف المجمع من:- أ- اعضاء عاملين يؤلفون مجلس المجمع على ان يعين عضو عامل اضافة الى كل عضو عامل اكمل السبعين من عمره ، وعلى ان لا يتجاوز عدد اعضاء المجلس ثلاثين عضوا. ب-اعضاء مؤازرين 0 ج-اعضاء شرف 0

المادة 7

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في العضو العامل والمؤازر ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان لا يقل عمره عن اربعين سنة. 3- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة تمس الشرف والكرامة. 4- ان يكون ذا مقدرة في اللغة العربية …

المادة 8

بناء على توصية مجلس المجمع ينسب الوزير الى مجلس الوزراء شخصا او اكثر من الاعضاء العاملين لتعيين احدهم رئيسا للمجمع ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية ويحدد راتب الرئيس وحقوقه المالية الاخرى من قبل مجلس الوزراء.

المادة 9

أ- يتم تعيين العضو العامل بموافقة اكثرية الاعضاء في مجلس المجمع بناء على تزكية خطية من عضوين عاملين على الاقل تتضمن صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية ، عن ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب-يتم تعيين العضو المؤازر بموافقة اكثرية …

المادة 10

أ- على العضو العامل ان يساهم في اعمال مجلس المجمع بما في ذلك حضور جلساته واللجان التي يشترك في عضويتها. ب-للعضو المؤازر ان يحضر اجتماعات مجلس المجمع وان يشترك في مداولاته وابحاثه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

المادة 11

يفقد العضو العامل عضويته في اي من الحالات التالية بقرار من مجلس المجمع:- أ- اذا فقد احد شروط العضوية. ب-اذا اصبح في حالة صحية لا تسمح له بالمشاركة في اعمال المجمع. ج-اذا قبلت استقالته. د- اذا تخلف عن حضور خمسة اجتماعات متتالية لمجلس المجمع …

المادة 12

أ- يتولى ادارة المجمع والاشراف على اعماله مكتب تنفيذي يتألف من الرئيس واربعة اعضاء عاملين ينتخبهم مجلس المجمع لمدة ثلاث سنوات وينتخب المكتب من بين اعضائه نائبا للرئيس. ب-يعين الوزير الامين العام بتنسيب من المكتب التنفيذي ، ويكون مسؤولا …

المادة 13

تناط بالمكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون المجمع الادارية والمالية ، والاشراف على اوجه نشاطه 0 ب-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع واحالته الى مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لاقراره. ج-اعداد التقرير السنوي عن اعمال …

المادة 14

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس المجمع والمكتب التنفيذي. ب-ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ج-تمثيل المجمع امام المراجع والهيئات الاخرى.

المادة 15

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس مرتين في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا اذا حضره ثلاثة من اعضائه من بينهم الرئيس او نائبه ، ويصدر قراراته بالاجماع او بالأكثرية واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي …

المادة 16

أ- يعقد مجلس المجمع اجتماعا عاديا على الاقل كل شهر ويحضره من يشاء من الاعضاء المؤازرين واعضاء الشرف ومن الضيوف الذين يرى الوزير او الرئيس دعوتهم. ويتم النصاب القانوني بحضور اكثرية الاعضاء العاملين وتتخذ القرارات بالاجماع اوبالأكثرية ب-وعند …

المادة 17

يعقد المجمع مؤتمرا سنويا برئاسة الوزير ويحضره الاعضاء العاملون والمؤازرون واعضاء الشرف والضيوف الذين يرى الوزير او الرئيس دعوتهم لبحث الشؤون المتعلقة بالمجمع وبأوجه نشاطه وفقا لجدول الاعمال الذي يوضع لهذا الغرض.

المادة 18

أ- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من نفس السنة. ب-تتألف واردات المجمع من:- 1- ريع مبيعات المجلة ومنشورات المجمع 2- المبالغ التي يخصصها مجلس الوزراء للمجمع. 3- …

المادة 19

أ- تحدد مكافآت الاعضاء العاملين بقرار من مجلس الوزراء. ب-تحدد المكافآت والجوائز والاثمان والاجور وجميع الحقوق المالية الاخرى التي يترتب على المجمع دفعها في سبيل تحقيق غاياته والقيام بمهامه وشروط دفعها ومقدارها بتعليمات يصدرها المكتب …

المادة 20

المادة 20 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين.

المادة 21

يلغى نظام اللجنة الاردنية للتعريب والترجمة والنشر رقم (11)لسنة 1967وجميع ما طرأ عليه من تعديلات ، كما يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مجمع اللغة العربية الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية