نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1010، ص 68
- نُشر
- 9 شباط 1950
- المواد
- 27
- آخر تعديل
- 1952
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ضباط التعزيز سنة 1950 رقم 6 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 68)
حياة القانون
قانون ضباط التعزيز سنة 1950 غير ساري
رقم 6 لسنة 1950 · 27 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 68، نُشر في 9 شباط 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون ضباط التعزيز رقم 6 لسنة 1950 رقم 25 لسنة 1952 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1952 قانون معدل لقانون ضباط التعزيز رقم 6 لسنة 1950 رقم 25 لسنة 1952لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1950 قانون ضباط التعزيز رقم 35 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- ضباط التعزيز ثلاثة أقسام: 1- الضباط الذين ينفصلون من خدمة الجيش للأسباب التالية يعتبرون منقولين الى قسم التعزيز:- أ- الضباط الذين أستقالوا من الجيش بعد أن احرزوا حق الاستقالة. ب- الضباط الذين أكملوا المدة القانونية لخدماتهم …
المادة 4
4- يجوز استخدام ضباط التعزيز في اوقات السلم في كافة دوائر الجيش والتجنيد وقوات الحرس الوطني والمستودعات والمعامل والمكاتب العسكرية وكافة الخدمات وفي هذه الحالة تدفع لهم مخصصاتهم كاملة ولكنهم لا يطالبون بحق الترفيع مع الضباط النظاميين.
المادة 5
كيفية قبول وتدريب الضباط - قسم ب 5 - الوكلاء الذين ينتهون من خدمة الجيش العربي بعد اتمامهم المدة المعينة وتمضيتهم عشر سنوات في الخدمة يمكن اعتبارهم ضباطا في قسم التعزيز على ان تقرر اهليتهم بعد الفحص من قبل لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية عند …
المادة 6
6- يجري الانتساب الذين اجتازوا الفحص الوارد بالقسم الثاني من الفقرة (ب) من المادة الثالثة كتلاميذ عسكريين في احد مراكز التدريب وبعد تدريبهم على الاعمال العسكرية مدة تسعة اشهر ينال الناجحون منهم رتبة ملازم ثان وينقلون الى قسم التعزيز وأما …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
13- جميع ضباط التعزيز قسم (ب) يتقاضون رواتبهم وسائر مخصصاتهم عندما يدعون للخدمة الفعلية وفي غير ذلك لا تصرف لهم رواتب اما ضباط التعزيز قسم (أ) الوارد ذكرهم في المادة الثالثة باقسامهم الثلاثة يتقاضون ما يستحقون من راتب تقاعد.
المادة 14
14- الضباط الذين يحالون على التعزيز قبل ان يكملوا مدة التقاعد وفقا لقانون التقاعد لا تصرف لهم اية مخصصات عن الاوقات التي يقضونها خارج الخدمة، اما الذين يكملون هذه المدة ويحالون على التعزيز فتصرف لهم التقاعدية التي يستحقونها وفقا لقانون …
المادة 15
المادة 16
السن المحددة لضباط التعزيز والاستغناء عنهم 16- يعفى ضباط التعزيز من الخدمة العسكرية ويستغنى عنهم للاسباب التالية: أ - عند ثبوت عدم لياقتهم صحيا وبموجب قرار من اللجنة الطبية او عند ابتلائهم بمرض يمنعهم عن الخدمة او عند ثبوت عجزهم عن تحمل …
المادة 17
ضباط التعزيز وطريقة دعوتهم للخدمة المادة 17: أ- عند أعلان حالة الطوارئ لوزارة الدفاع ان تدعو بناء على قرار من مجلس الوزراء ضباط التعزيز للخدمة الفعلية وفي هذه الحالة يعتبرون كضباط تدفع لهم مخصصاتهم ويتبعون قوانين وأنظمة الجيش العربي …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
21- على قواد المناطق في المملكة الاردنية تنظيم جداول باسماء كافة ضباط التعزيز الموجودين في دائرة اختصاصهم وبيان النقاط الاتية في تلك الجداول: أ - اسم ورتبة الضابط ب - محل اقامته الحالي او المكان الذي نقل اليه اقامته. ج - هل هم مستخدمون …
المادة 22
المادة 23
23- على ضباط التعزيز اعلام قائد المنطقة المختص عند مبارحتهم البلاد الاردنية وسفرهم للبلاد الاجنبية عن البلدة التي يقصدونها واعطائهم العناوين التي يمكن معها ابلاغهم اوامر رئاسة الاركان وعليهم اعلام الممثلين الاردنيين في الخارج من حين لاخر …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
اسأل مساعدك عن قانون ضباط التعزيز سنة 1950.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.