نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937
- الجريدة الرسمية
- العدد 560، ص 299
- نُشر
- 1 أيار 1937
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1942
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 299)
حياة القانون
صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 غير ساري
رقم 20 لسنة 1937 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 299، نُشر في 1 أيار 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون موقت لتعديل قانون صيانة المزروعات والغراس رقم 18 لسنة 1942 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1942 قانون موقت لتعديل قانون صيانة المزروعات والغراس رقم 18 لسنة 1942قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1941 قانون معدل لقانون صيانة المزروعات والغراس رقم 2 لسنة 1941لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1939 قانون معدل لقانون صيانة المزروعات والغراس رقم 14 لسنة 1939لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
توخيا للاغراض المقصودة في هذا القانون تعتبر كلمة متصرف ( ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك) انها شاملة القائم مقام ومدير الناحية وكذلك النائب الذي يعينه المتصرف او القائم مقام او مدير الناحية بموافقة رئيس الوزراء.
المادة 3
اذا وقع ضرر على مزروعات او اشجار مثمرة او غير مثمرة او غراس تخص شخصاَ بسبب اي شخص او اشخاص آخرين او بسبب مواشيهم فيجوز للشخص الذي تضرر بالصورة المذكورة بدلا من ان يقيم الدعوى بذلك لدى محكمة صلحية ان يبلغ الامر الى المتصرف او اقرب مخفر …
المادة 4
يترتب على المتصرف حين تبلغه هذا الخبر ان يتوجه فوراً الى المكان الذي وقع فيه الرعي او الضرر ويتثبت من مدى الضرر الواقع ويحقق عن الشخص او الاشخاص المسؤولين عنه وما اذا كان الضرر قد وقع عن قصد او عن غير قصد فاذا وجد ان الضرر وقع عن قصد فيجوز …
المادة 5
اذا وجد المتصرف ان الضرر وقع عن غير قصد او عن قصد وقرر ان ينظر في الدعوى بنفسه يترتب عليه ان يقدر التعويض المستحق لصاحب الغراس او المزروعات التي اتلفت او تضررت من الشخص او الاشخاص المسؤولين عن الضرر وعلاوة على ذلك عليه ان يغرم الشخص او …
المادة 6
عند وقوع الضرر من قبل مواشي يعتبر صاحبها او اصحابها مسؤولين عنه ما لم يثبتوا ان غيرهم مسؤول عن ذلك واذا ظهر للمتصرف ان الشخص او الاشخاص المسؤولين ينتمون الى عائلة معينة او انهم من حي معين في القرية وكان لا يستطيع التثبت من معرفة اشخاصهم …
المادة 7
المادة 8
لا يجوز لا ي كان ان يتسبب في دخول حيواناته الى مكان تحصد فيه المزروعات من دون اذن من صاحبها ومن يتسبب في ذلك على الصورة المذكورة وينشأ عن تسببه ضرر للمزروعات فحينئذ يجري المتصرف المعاملة المقتضاة في شأن المتسبب بموجب احكام هذا القانون.
المادة 9
المادة 10
1- يقوم المتصرف بجميع الاجراءات بمقتضى هذا القانون على الصورة التي يقوم بها قاضي صلح بقدر المستطاع ، وعلى المشتكي ان يهيء وسائط نقل صالحة للمتصرف وان يؤدي مقدماً لصندوق المال النفقات السفرية التي يستحقها المتصرف وتصرف له من صندوق المال …
المادة 11
تستأنف القرارات التي يصدرها القائم مقام او مدير الناحية او من ينتدب عنهما او الذي ينتدبه المتصرف بمقتضى احكام هذا القانون الى المتصرف الذي يعتبر قراره في هذا الشـأن قطعياً. يجب ان يقدم الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور القرار اذا …
المادة 12
المادة 13
يترتب على المتصرف ان يأمر الشخص او الاشخاص الذين قرر انهم مسؤولون عن الضرر بدفع التعويض والغرامة التي حكم عليهم بها بمقتضى احكام هذا القانون واذا رفض ذلك الشخص اواولئك الاشخاص ان يدفعوا التعويض اوالغرامة المذكورة فتحصل منهم بمقتضى قانون …
المادة 14
تدفع جميع المبالغ المحصلة الى الخزانة المالية بما في ذلك التعويض او الغرامة ويربط تقرير المتصرف بالمستندات المتعلقة بها وعلى الخزينة ان تحتفظ بالغرامة وتدفع التعويض الى صاحب الغراس او المزروعات التي تلفت او تضررت وتدفع كذلك الى الشخص او …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.