التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 299
نُشر
1 أيار 1937
المواد
16
آخر تعديل
1942
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 299)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 غير ساري

رقم 20 لسنة 1937 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 299، نُشر في 1 أيار 1937

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1937194019501960197019801990200020102020اليوم
1942
1942بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون موقت لتعديل قانون صيانة المزروعات والغراس رقم 18 لسنة 1942 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1942 قانون موقت لتعديل قانون صيانة المزروعات والغراس رقم 18 لسنة 1942قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1941 قانون معدل لقانون صيانة المزروعات والغراس رقم 2 لسنة 1941لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1939 قانون معدل لقانون صيانة المزروعات والغراس رقم 14 لسنة 1939لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير المادة الرابعة من قانون صيانة المزروعات والغراس لسنة 1935 رقم 55 لسنة 19361936
تفسير المادة الرابعة من قانون صيانة المزروعات والغراس 1935 رقم 562 لسنة 19361936
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

توخيا للاغراض المقصودة في هذا القانون تعتبر كلمة متصرف ( ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك) انها شاملة القائم مقام ومدير الناحية وكذلك النائب الذي يعينه المتصرف او القائم مقام او مدير الناحية بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 3

اذا وقع ضرر على مزروعات او اشجار مثمرة او غير مثمرة او غراس تخص شخصاَ بسبب اي شخص او اشخاص آخرين او بسبب مواشيهم فيجوز للشخص الذي تضرر بالصورة المذكورة بدلا من ان يقيم الدعوى بذلك لدى محكمة صلحية ان يبلغ الامر الى المتصرف او اقرب مخفر …

المادة 4

يترتب على المتصرف حين تبلغه هذا الخبر ان يتوجه فوراً الى المكان الذي وقع فيه الرعي او الضرر ويتثبت من مدى الضرر الواقع ويحقق عن الشخص او الاشخاص المسؤولين عنه وما اذا كان الضرر قد وقع عن قصد او عن غير قصد فاذا وجد ان الضرر وقع عن قصد فيجوز …

المادة 5

اذا وجد المتصرف ان الضرر وقع عن غير قصد او عن قصد وقرر ان ينظر في الدعوى بنفسه يترتب عليه ان يقدر التعويض المستحق لصاحب الغراس او المزروعات التي اتلفت او تضررت من الشخص او الاشخاص المسؤولين عن الضرر وعلاوة على ذلك عليه ان يغرم الشخص او …

المادة 6

عند وقوع الضرر من قبل مواشي يعتبر صاحبها او اصحابها مسؤولين عنه ما لم يثبتوا ان غيرهم مسؤول عن ذلك واذا ظهر للمتصرف ان الشخص او الاشخاص المسؤولين ينتمون الى عائلة معينة او انهم من حي معين في القرية وكان لا يستطيع التثبت من معرفة اشخاصهم …

المادة 7

اذا تحقق للمتصرف ان شخصاً ترك حيواناته دون ان يقيم شخصاً لحراستها ثم اوقعت تلك الحيوانات ضرراً بالاشجار او المزروعات يغرمه خمسين ملا عن كل رأس علاوة على اي تعويض قد يحكم به.

المادة 8

لا يجوز لا ي كان ان يتسبب في دخول حيواناته الى مكان تحصد فيه المزروعات من دون اذن من صاحبها ومن يتسبب في ذلك على الصورة المذكورة وينشأ عن تسببه ضرر للمزروعات فحينئذ يجري المتصرف المعاملة المقتضاة في شأن المتسبب بموجب احكام هذا القانون.

المادة 9

يجوز للمتصرف ان يفرض غرامة تتراوح بين الجنيه والخمسة جنيهات على اي مختار يقدم بيانات كاذبة او يقصر في القيام بواجباته المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون.

المادة 10

1- يقوم المتصرف بجميع الاجراءات بمقتضى هذا القانون على الصورة التي يقوم بها قاضي صلح بقدر المستطاع ، وعلى المشتكي ان يهيء وسائط نقل صالحة للمتصرف وان يؤدي مقدماً لصندوق المال النفقات السفرية التي يستحقها المتصرف وتصرف له من صندوق المال …

المادة 11

تستأنف القرارات التي يصدرها القائم مقام او مدير الناحية او من ينتدب عنهما او الذي ينتدبه المتصرف بمقتضى احكام هذا القانون الى المتصرف الذي يعتبر قراره في هذا الشـأن قطعياً. يجب ان يقدم الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور القرار اذا …

المادة 12

لا تسري احكام المادتين 253و261 من قانون الجزاء على القضايا التي يقرر المتصرف رؤيتها وفق احكام هذا القانون.

المادة 13

يترتب على المتصرف ان يأمر الشخص او الاشخاص الذين قرر انهم مسؤولون عن الضرر بدفع التعويض والغرامة التي حكم عليهم بها بمقتضى احكام هذا القانون واذا رفض ذلك الشخص اواولئك الاشخاص ان يدفعوا التعويض اوالغرامة المذكورة فتحصل منهم بمقتضى قانون …

المادة 14

تدفع جميع المبالغ المحصلة الى الخزانة المالية بما في ذلك التعويض او الغرامة ويربط تقرير المتصرف بالمستندات المتعلقة بها وعلى الخزينة ان تحتفظ بالغرامة وتدفع التعويض الى صاحب الغراس او المزروعات التي تلفت او تضررت وتدفع كذلك الى الشخص او …

المادة 15

يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر تعاليم لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

يلغى قانون صيانة المزروعات والغراس لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية