نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1102
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1952
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون محاكم الصلح ساري
رقم 15 لسنة 1952 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1102، نُشر في 1 كانون الثاني 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 10
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 13 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 25 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 33 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 44 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971
قانون مؤقت معدل لقانون محاكم الصلح/احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم (44) لسنة 1972 رقم 39 لسنة 1971 قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1971 قانون مؤقت معدل لقانون محاكم الصلح /تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة(94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية لسنة 1972 صفحة 1536 رقم 47 لسنة 1971قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1966 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 97 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة(94) من الدستور بتاريخ 1/4/1968»
المصدر الرسمي في LOB ↗1962 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 10 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 32
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 32 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
مراجع أخرى (31)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 3
لقضاة الصلح النظر في: 1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار. 2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها. 3- دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة …
المادة 5
المادة 4- أ - لقضاة الصلح النظر في جميع المخالفات. ب- لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية. جـ - بغض النظر عما اذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة او لم تكن ، لقضاة الصلح النظر في الجنح التي …
المادة 7
المادة5- تقيد الدعوى عند تقديمها الى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وتجري التبليغات وفقا للاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 8
المادة 6- يجب ان يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى او تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة (24) ساعة على الاقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة ،واذا لم يراع امر هذه المهلة وحضر الطرفان …
المادة 9
المادة7- أ-في اليوم المعين للمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة …
المادة 10
المادة8- أ-على المدعي أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومـاً …
المادة 13
المادة 9- 1-مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ويجوز لقاضي الصلح ان يأذن له بان يوكل عنه زوجه او أحد اصوله او فروعه ويكفي في ورقة الوكالة ان تكون ممضاة من الموكل ومن شاهدين ويجوز ان يعهد الموكل …
المادة 28
المادة 10- 1- في القضايا الجزائية: أ-تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :- 1-الأحكام الصادرة في المخالفات ، ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض 0 2-الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص …
المادة 29
المادة11- أ-في استئناف الدعاوى الصلحية الحقوقية :- 1- اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تؤيده 0 2- اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور …
المادة 31
المادة12- في القضايا الجزائية: 1- اذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ او وكيله موعد المحاكمة للقاضي ان يحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابه الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف. 2- لا …
المادة 32
المادة 36
المادة 14- في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح وتحليف المشتكي عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المشتكي …
المادة 37
المادة 15- يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر او تقرير من مأموري الضابطة العدلية ويسير فيها وفق الاحكام المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ما نص عليه في قانون محاكم الصلح هذا.
المادة 38
المادة 16- لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما للمدعي العام من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كما ان للظنين واقربائه واصدقائه ان يطلبوا تخلية سبيله بالكفالة التي يقدرقاضي الصلح مقدارها على ان يكتفي بالتصديق على ملاءة الكفيل من …
المادة 39
المادة 17- لاي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية ما يراه من انواع البحث والتنقيب لاظهار الاشياء المدعى بسرقتها واخفائها وغيرها من المواد الجرمية بشرط ان ينظم محضراً بما اجري من …
المادة 40
المادة 18- يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فاذا اظهر عزمه على الاستئناف ولم يكن موقوفاً على قاضي الصلح عوضاً عن حبسه او التشديد عليه بدفع الغرامة ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر …
المادة 41
المادة 42
المادة20-يعمل باحكام كل من قانوني اصول المحاكمات المدنية والجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون وبالقدر الذي يتفق مع احكامه. المادة21-تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تارخ نفاذ …
المادة 42
المادة 22- لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية: 1- ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة والقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بالمهل وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة اليوم الذي وقعت فيه …
المادة 43
المادة 23- تلغى القوانين والانظمة والاصول التالية: 1- قانون حكام الصلح ( الاردني ) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية. 2- قانون صلاحية محاكم الصلح ( الفلسطيني ) رقم 45 لسنة 1947. 3- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح …
المادة 44
اسأل مساعدك عن قانون محاكم الصلح.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.