التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

(قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) رقم 19 لسنة 1938

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 156
نُشر
1 آذار 1938
المواد
13
آخر تعديل
1949
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

(قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) رقم 19 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 156)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

(قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) غير ساري

رقم 19 لسنة 1938 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 156، نُشر في 1 آذار 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
193819501960197019801990200020102020اليوم
1949
1949بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المؤسسات العمومية رقم 19 لسنة 1938 رقم 36 لسنة 1949 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1949 قانون معدل لقانون المؤسسات العمومية رقم 19 لسنة 1938 رقم 36 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1940 قانون معدل لقانون المؤسسات العمومية رقم 44 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

نظام المؤسسات العمومية رقم 817 لسنة 1938غير ساري
نظام المؤسسات العمومية رقم 821 لسنة 1939غير ساري
نظام رقم 807 لسنة 1951 · صادر بمقتضى المادة العاشرةغير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- على كل مأذون بممارسة طب الاسنان في المملكة أن يطلب قبوله في عضوية نقابة أطباء الاسنان قبل مزاولته عمله ، وذلك باستدعاء يقدمه الى نقيب أطباء الاسنان. . 2- يشترط لقبول هذا الطلب أن يكون الممارس مسجلا في وزارة الصحة ومرخصا له بممارسة طب الاسنان في ا رقم 4 لسنة 19571957
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المؤسسات العمومية) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة 1938.

المادة 2

المادة 2- لا يسمح لاي شخص ان يدير مؤسسة عمومية او يتعاطى صناعة مضرة بالصحة او خطرة مما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا القانون قبل ان يحصل على رخصة بذلك موقعة من طبيب الصحة ويعمل بها لمدة سنة واحدة تبتدىء من اول نيسان.

المادة 3

المادة 3- عندما تطلب رخصة او بطلب تنفيذها تعطي دائرة الصحة طالب الرخصة التعليمات التي تراها لازمة على ان لا تصدر هذه الرخصة او تجددها الا بعد ان تنفذ هذه التعليمات ما لم تكن التعليمات المذكورة عند طلب تجديد الرخصة تتناول تغييراً في المحل …

المادة 4

المادة 4- تعتبر الرخصة للطالب ذاته وللمحل الصادرة لاجله فقط ويجب ان تطلب رخصة جديدة عند تغيير المحل او تغيير صاحب العمل.

المادة 5

المادة 5- لا يستوفى اي رسم عن اصدار الرخصة او تجديدها اذا كانت المؤسسة العمومية او الصناعية خارج حدود المنطقة البلدية اما اذا كانت ضمن المنطقة البلدية فان رسوم اصدار الرخصة او تجديدها المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون تدفع …

المادة 6

المادة 6- على حامل الرخصة ان يضع الرخصة ضمن اطار خاص في مكان ظاهر في المحل المرخص له وان يسمح لموظفي دائرة الصحة ان يعاينوا ذلك المحل متى شاؤوا

المادة 7

اذا ادار شخص مؤسسة عمومية او تعاطى صنعة خطرة او مضرة بالصحة بدون ان يحصل على رخصة يحق لافراد الضابطة العدلية ،بطلب خطي من طبيب البلدية او الصحة في عمان او من طبيب الصحة في الملحقات ،ان يغلقوا مؤسسته ويكون علاوة على ذلك ،عرضة للعقوبة …

المادة 8

المادة 8- كل من حصل على رخصة لادارة مؤسسة عمومية او تعاطى صناعة خطرة او مضرة بالصحة ولم يراع التعليمات التي اصدرتها دائرة الصحة يجوز ان تقفل مؤسسته للمدة التي تقررها المحكمة ويكون علاوة على ذلك عرضة للعقاب لمخالفته هذا القانون.

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها فلسطينيا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 10

10- يجوز للمجلس التنفيذي بناء على تنسيب دائرة الصحة ان يغير بنظام الجدول الملحق بهذا القانون سواء بالغاء اية مادة من مواده او باضافة اية مؤسسة او صناعة خطرة او مضرة بالصحة اليه او بتغيير الرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة 11

11- من اجل استيفاء الرسوم بمقتضى الجدول الملحق بهذا القانون تؤلف في كل منطقة بلدية لجنة قوامها المتصرف او قائم المقام او مدير الناحية ورئيس المجلس البلدي وطبيب الصحة لتقرر تصنيف المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة او المضرة بالصحة ويكون …

المادة 12

12- يلغى النظام المتعلق بالمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة المنشور في العدد 124من الجريدة الرسمية الصادر في1 آذار 1926 وتعديلاته المنشورة في العدد 196 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 تموز 1928 وفي العدد 374 من الجريدة …

المادة 13

لا يسمح لاي شخص ان يستخدم شخصا في اية مؤسسة عمومية او صناعية خطرة او مضرة بالصحة قد تعين بنظام من بين تلك التي ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون ولا يسمح لأي شخص ان يعمل فيها سواء كرئيس او مستخدم ما لم يكن قد فحص طبياً ويحمل شهادة …

اسأل مساعدك عن (قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية